27. اختُلف في تقدير قوله: «الأعمال بالنّيّات»، فكثير من المتأخّرين يزعم أنّ تقديره: الأعمالُ صحيحةٌ أو معتبَرة ومقبولة بالنّيَّات، وعلى هذا؛ فالأعمال إنّما أريد بها الأعمال الشّرعيّةُ المفتقِرة إلى النّيّة، فأمّا ما لا يَفتقِر إلى النّيّة؛ كالعادات من الأكل والشُّرب، واللُّبس وغيرها، أو مثل ردِّ الأمانات والمضمونات؛ كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نيَّة، فيُخصُّ هذا كلُّه من عموم الأعمال المذكورة هاهنا[1].
28. قيل: إن الأعمالَ في الحديث على عمومها، لا يُخصُّ منها شيء. وحكاه بعضهم عن الجمهور، قال أحمدُ: أُحِبُّ لكلِّ مَن عَمِل عملًا من صلاة، أو صيام، أو صدقة، أو نوع من أنواع البرِّ أن تكون النّيّةُ متقدِّمةً في ذلك قبل الفعل[2].
29. قيل: تقدير الكلام: الأعمال واقعةٌ أو حاصلة بالنّيّات، فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختياريّة أنّها لا تقع إلَّا عن قصد من العامل هو سببُ عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: «وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» إخبارًا عن حُكم الشّرع، وهو أنّ حظَّ العامل من عمله نيَّته، فإن كانت صالحةً، فعملُه صالح، فله أجره، وإن كانت فاسدةً، فعملُه فاسد، فعليه وِزْرُه[3].
30. النّيَّةُ مَحَلُّها القلب باتِّفاق العلماء؛ فإن نوى بقلبه ولم يتكلَّم بلسانه، أجزأته النّيّة باتّفاقهم[4].
المراجع
- "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 63، 64).
- "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 64).
- "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 64).
- "مجموع الفتاوى" (18/ 262).
10- التَّطَوُّعُ معناه: أن يتقرَّب العبد إلى اللهِ تعالى بما لم يَفرضه عليه من العبادات؛ رَغْبَةً في عُلُوِّ الدرجات يومَ القيامة، وهذه الأعمالُ في الشرع مندوب إليها، يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركُها[1]
11- نوافلُ الصلاة كثيرةٌ، آكَدُها ما كان يَحرِصُ عليه النبيُّ ﷺ في كلِّ يَوْمٍ وليلة؛ وهي صلاةُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً، مَنْ صَلَّاهَا بَنَى الله له بيتًا في الجنَّة[2]، وعن أمِّ حبيبةَ، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن صلَّى في يوم وليلة ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةً، بُني له بيتٌ في الجنَّة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاةِ الغَدَاة» [3]
12- أفضل نوافل الصلاة: الصلاةُ في الثُّلث الأخير من الليل؛ فهو وقتٌ مبارَك ينزل فيه ربُّنا إلى السماء الدنيا، فيغفر للمستغفرين، ويتوب على التائبين، ويُعطي السائلين؛ قال رسول الله ﷺ: «يَنزِلُ ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا، حين يَبقى ثلثُ الليل الآخر يقول: مَن يدعوني، فأستجيبَ له؟ مَن يسألني فأُعطيَه؟ مَن يستغفرني فأغفرَ له؟»[4]
13- لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافًا لمَن أوجَبَ الوترَ، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب[5]
14- لا يَعْلَم أحدٌ ما أَعَدَّ الله للمتهجِّدين بالليل يومَ القيامة من قُرَّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون؛
قال الله تعالى:
(تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ16 فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾
[السجدة: 16، 17].
15- صِيَامُ رمضانَ هو الرُّكْنُ الرابعُ من أركان الإسلام، وهو الإمساكُ عن الطعام والشراب وسائر المفطِّرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس[6]
16- صيامُ شهر رمضانَ من أَعْظَمِ الفروض وأَجَلِّها، خصَّهُ اللهُ بالكثير منَ الخصائصِ؛ منها أنَّ كُلَّ عَمَلِ الإنسانِ له إلا الصَّوْمَ، فإنَّهُ لله، وكلُّ الأعمال معلوم جزاؤُها إلا الصَّوْمَ، فالله سبحانه يُوَفِّي الصائمين أجرَهم يومَ القيامة جَزَاءً موفورًا؛ قال رسول الله ﷺ: «قال الله: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له، إلا الصيامَ، فإنه لي، وأنا أَجْزي به، والصيامُ جُنَّةٌ ...»[7]
17- نوافلِ الصِّيَام كثيرةٌ، منها: صيامُ شهرِ الله المحرَّمِ، وهو أفضلُ الصيامِ بعد شهر رمضانَ[8]، وصيامُ يوم عَرَفةَ الذي يُكَفِّر ذُنوبَ سنتين: سنةٍ ماضية، وسنةٍ باقية، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، يُكَفِّرُ ذنوبَ سنةٍ ماضيةٍ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هجريٍّ[9]، ونحو ذلك.
18- الزكاة هي: "التعبُّدُ لله تعالى بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا في مال مُعيَّن لطائفة، أو جهة مخصوصة"[10]
19- الزكاة سُمِّيت زكاةً لأنها تُزَكِّي النفسَ وتُطهِّرها من الآثام؛
كما قال تعالى:
﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾
[التوبة: 103]
وهي حقٌّ معلوم فرضه الله سبحانه للفقراءِ في أموال الأغنياء؛
كما قال تعالى:
(وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ 24لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴾
[المعارج: 24، 25].
المراجع
- انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربينيِّ (2/ 182).
- رواه مسلم (728).
- رواه الترمذيُّ (415)، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألبانيُّ في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1088): صحيح.
- رواه البخاريُّ (1145)، ومسلم (758).
- "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلانيِّ (1/ 107).
- انظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" ابن عثيمين (3/ 5).
- رواه البخاريُّ (1904)، ومسلم (1151).
- كما في حديث مسلم (1163)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ الصيام بعدَ رمضانَ: شهرُ الله المحرَّم، وأفضلُ الصلاة بعد الفريضة: صلاةُ الليل».
- كما في حديث مسلم (1162)، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كلِّ شهر، ورمضانُ إلى رمضانَ، فهذا صيام الدهر كلِّه، وصيام يومِ عرفةَ، أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبلَه، والسنةَ التي بعدَه، وصيام يوم عاشوراءَ، أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله».
- "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (6/ 13).
9- قوله ﷺ: «قَصُّ الشَّارِبِ»: ذهب كثير من السَّلَف إلى استئصال الشارب وحَلْقه، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حَلْقَه مُثْلَةً، ويَأمُر بأَدَب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أنّ الإحفاء والجزَّ والقصَّ بمعنًى واحد، وهو الأخذ منه حتّى يبدوَ طرَف الشَّفَة، وذهب بعض العلماء إلى التّخيير بين الأمرين... والمختار في الشّارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشَّفة[1]
10- قص الشارب سُنَّة، ويُستحبُّ أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخيَّر بين القصِّ بنفسه، وبين أن يُوَلِّيَ ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هَتْك مروءة ولا حُرمة، بخلاف الإبط والعانة[2]
11- قوله ﷺ: «وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ»: جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عن رسول الله ﷺ بالأمر بإعفائها بألفاظ متعددة، فحصل خمسُ روايات، هي: (أَعْفُوا، وأَوْفوا، وأَرْخوا، وأَرْجوا، ووفِّروا)، ومعناها كلِّها تَرْكُها على حالها، هذا هو الظّاهر من الحديث الّذي تقتضيه ألفاظه[3]
12- قال ﷺ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»[4]
13- يُشرَع السواك حتى في الصيام، وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ»[5]
14- قوله ﷺ: «وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ»: والاستنشاق يكون في الوضوء، ويكون في غير الوضوء عند الحاجة لتنظيف الأنف من الأذى والقذر.
15- قوله ﷺ: «وَقَصُّ الْأَظْفَارِ»: "وهو سُنَّة، ليس بواجب، ويُستحبُّ أن يبدأ باليدين قبل الرِّجلين[6]
16- قوله ﷺ: «وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ»: وهو سُنَّة مستقلَّة ليست مختصَّةً بالوضوء، ويَلحَق بالبراجم ما يجتمع من الوَسَخ في معاطف الأُذُن، وهو الصِّمَاخ، فيُزيله بالمسح؛ لأنّه ربّما أضرَّت كَثْرَته بالسَّمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوَسَخ المجتمع على أيِّ موضعٍ كان من البَدَن بالعَرَق والغُبار ونحوهما[7]
17- قوله ﷺ: «وَنَتْفُ الْإِبِطِ»: ويتأدّى أصل السُّنَّة بإزالته بأيّ وسيلة كانت؛ كالحلق وغيره، ولا سيَّما من يؤلمه النّتف؛ لأن الغرض إزالتها وتنظيف المحلِّ، وقد حصل.
18- نتف الإبط سُنَّة بالاتِّفاق، والأفضلُ فيه النَّتف لمن قَوِيَ عليه، ويُستحبُّ أن يبدأ بالإبط الأيمن[8]
19-قوله ﷺ: «وَحَلْقُ الْعَانَةِ»: ويسمَّى استحدادًا لاستعمال الحديدة، وهي الموسى، "والعانة هي الشَّعر الخَشِن الذي يَنبُت حول القُبل، وهو من علامات البلوغ، فمن الفِطرة أن يَحلِق الإنسان هذا الشعر؛ لأنه إذا طال، فربما يتلوَّث بالنجاسة من أسفلَ، أو من القُبل، ويَحصُل في ذلك وَسَخ وقَذر، ولأنه مُضِرٌّ"[9]
20- حلق العانة سنَّة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحَلْق، ويجوز بالقصِّ والنَّتف وغير ذلك، والمراد بالعانة الشَّعر الّذي فوق ذَكَر الرَّجُل وحَوَالَيْه، وكذاك الشَّعر الّذي حَوَالَيْ فرجِ المرأة، ونُقل عن أبي العبَّاس بنِ سُرَيْجٍ أنّه الشَّعر النّابت حول حَلْقة الدُّبُر، فيَحصُل من مجموع هذا استحباب حَلْق جميع ما على القُبُل والدُّبُر وحولَهما[10]
21- قوله ﷺ: «وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»: هو التّطهّر بالماء بعد قضاء الحاجة، كما فسَّره وكيع في آخر الحديث بأنّه الاستنجاء، أو هو رشُّ الماء على الفرج بعد الوضوء لينفيَ عنه الوسواس[11]
22- قَالَ مُصْعَبٌ: (وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ)، وهذا شكٌّ منه، ولعلَّها الختان المذكور مع الخمس، وهو أَوْلى"[12]؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»[13]
23- الختان (ويسمَّى عند الناس الطهارة)، وهو للرجال والنساء، أما الرجال فختانهم واجب، بأن يُقطَع جميع الجِلدة الّتي تغطِّي الحَشَفة حتّى ينكشف جميع الحَشَفة، وأما النساء فختانهن سنَّة وليس بواجب، بقطع أدنى جزء من الجلدة الّتي في أعلى الفَرْج[14]
24- يكون الختان من اليوم السابع فما بعدَه، وكلَّما كان في الصِّغَر، فهو أفضلُ[15]
25- وقت الحلق والقص للشعر والأظفار في (حلق العانة، وقصِّ الشّارب، ونَتْف الإبِط، وتقليم الأظفار)، المختار أنّه يُضبَط بالحاجة وطُولِه، فإذا طال، حُلِق، وأمّا حديث أنس بن مالك قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»[16]، "فمعناه: لا يُترَك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنّهم وُقِّت لهم التّرك أربعين[17]
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 150، 151).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 149).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 150، 151).
- رواه البخاريُّ (27).
- رواه البخاريُّ (27).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 149).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 150).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 149).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (5/ 229، 230).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 148، 149).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 150).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 150).
- رواه البخاريُّ (5889)، ومسلم (257).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (5/ 229).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (5/ 229).
- رواه مسلم (258).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (3/ 148، 149).
23.السحر إثم كبير، ووِزر عظيم؛ لأن فيه تلبيسًا وتَعْمِيةً وسَتْرًا للحقائق، ووَضْعَ غشاءٍ على الأبصار، وإضلالاً للعامَّة، وزلزالاً لعقيدتهم في ترتُّب المسبِّبات على أسبابها، والنتائجِ على مقدِّماتها، وهو حرام، من الكبائر فِعْلُه وتعلُّمه وتعليمه.
24. الرِّبَا - كما عرِّف في الفقه -: هو فضل مال بلا عِوَض في مُعاوضَة مال بمال.
25. من تأمَّل أبواب الربا، لاح له سرُّ التحريم من جهة الجشع المانع من حُسن المعاشرة، والذريعة إلى ترك القرض، وما في التوسعة من مكارم الأخلاق؛ و
لذلك قال تعالى:
{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ }
[البقرة: 279]
غضبًا على أهله[1].
26. المراد من أكل مال اليتيم الاستيلاء، لا خصوص الأكل، وخُصَّ الأكل بالذكر لأنه المقصودُ الغالب من المال؛
قال الله عز وجل:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا }
[النساء: 10].
27. ينهى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل؛
قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}
[النساء: 29].
28. التولِّي عن القتال إنما يكون كبيرةً إذا فرَّ ولم يلتحق بفئة من المؤمنين، وإذا كان العدوُّ ضِعْفَيِ المسلمين؛
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ [15] وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [16] فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
[الأنفال: 15 - 16] [2].
29.إذا لَقِيَتْ فئةٌ من المؤمنين فئةً هي ضعفُ المؤمنين من المشركين، فالفرضُ ألَّا يَفِرُّوا أمامهم، فمن فَرَّ من اثنين، فهو فارٌّ من الزحف، ومن فَرَّ من ثلاثة، فليس بفارٍّ من الزحف، ولا يتوجَّه عليه الوعيد، والفرار كبيرةٌ مُوبِقة بظاهر القرآن، وإجماعُ الأكثرِ من الأئمَّة[3].
30. قذف المحصَنات هو رَمْيهن بالزنى، والإحصان في الحديث: العفَّة عن الفواحش.
31. التقييد بوصف "الغافلات" لتغليظ الذنب، وليس قيدًا للاحتراز يُبيح قذف غير الغافلات[4].
32. احتُرز بـ«المؤمنات» عن قذف الكافرات؛ فإن قذفَهن ليس من الكبائر، فإن كانت ذِمِّيَّةً، فقَذْفُها من الصغائر لا يوجب الحَدَّ، وفي قذف الأَمَة المسلِمة التعزيرُ دون الحَدِّ؛
قال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
[النور: 23] [5].
33. لا يَقتصِر حدُّ القذف على قذف النساء فقط بالفاحشة؛ وإنما يَدخُل فيه أيضًا قذف الرجال؛ فقد قام الإجماع أن حكم المحصَنين في القذف كحُكم المحصَنات قياسًا واستدلالاً، وأن من قَذَف حُرًّا عفيفًا مؤمنًا عليه الحَدُّ ثمانون؛ كمن قَذَف حُرَّة مؤمِنة، وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رميِ المحصَنات، وأن ذلك من الكبائر[6].
34. إحصان المقذوف بكونه مُكَلَّفًا؛ أي: عاقلاً بالغًا حرًّا مُسلِمًا عفيفًا عن زنا، فهذه خمس شرائطَ، دخل تحت قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
[النور: ٤]،
فَإِذا فُقد واحد منها لا يكون مُحصَنًا[7].
35.كلُّ السحر محرَّم، وقد تبرَّأ النبيُّ صلي الله عليه وسلم ممَّن سَحَر وسُحِر له، ومن السحر ما يوصِّل إلى الكفر، فإذا كان الساحر يتوصَّل إلى سحره بالأرواح الشيطانية يتقرَّب إليها ويتعبَّد لها حتى تُطيعه، فهذا كُفْرٌ لا شكَّ فيه، وأما إذا لم يكن كذلك، فإنه أذيَّة ومحرَّم، ومن كبائر الذنوب[8].
يجب على وليِّ الأمر أن يَقتُل الساحرَ قتلاً بدون توبة؛ بمعنى: أن يقتله قتلاً وإن تاب؛ لأنه إن تاب فأمرُه إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لكننا نقتله دَرْءًا لمضرَّته ومفسدته، وأما إذا لم يَتُب، فهو من أهل النار، إذا كان سحره مكفِّرًا؛ لأن السحر من أعظم الفساد في الأرض، ومن أعظم الشرور؛ لأنه يأتي الإنسان من غير أن يَحترِز منه[9].
المراجع
- "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان (12/ 370).
- "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العبَّاس القرطبيِّ (1/ 284).
- "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبيِّ (7/ 380).
- "فتح المنعم شرح صحيح مسلم" لموسى شاهين لاشين (1/ 291).
- "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (2/ 506).
- "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقِّن (31/ 284).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للبخاريِّ (14/ 64).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (6/ 573).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (6/ 573).
23. في الحديث استحباب الذكر عقب الصلوات المفروضة.
24. كراهية الخوض في أحاديث الناس وحكاياتهم، وسؤالهم عما لا يَعني السائل.
25. كراهية إنفاق المال فيما لا فائدة منه.
26. حرمة التبذير، وإنفاق المال في المعاصي والشهوات.
27. حرمة عقوق الأمهات.
28. تحريم وأد البنات.
6- يُستفاد من الحديث – وهو ظاهر
قوله تعالى:
(أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ)
[المائدة: ٩٦]
- إباحةُ أكلِ مَيتاتِ البحرِ كلِّها، والمرادُ منها كلُّ ما يَعيش في البحرِ؛ فكلُّ ذلك حلالٌ بأنواعِه، ولا حاجةَ إلى ذَبحِه، سواءٌ يُؤكَلُ مِثلُه في البَرِّ كالبقَرِ والغنَمِ، أوْ لا يُؤكَلُ كالكَلبِ، والكلُّ سَمَكٌ وإنِ اختَلَفتِ الصُّورُ.
7- قوله: «هو الطَّهور»: هو عند الشَّافعيَّة: المطهِّر، وبه قال أحمدُ، وحكى بعضُ أصحاب أبي حنيفةَ عن مالكٍ، وبعضُ أصحاب أبي حنيفةَ: أنَّ الطَّهور هو الطَّاهر، واحتجَّ الأوَّلون بأنَّ هذه اللَّفظة جاءت في لسان الشَّرع للمطهِّر؛
كقوله تعالى:
( مَآءٗ طَهُورٗا )
[الفرقان: 48]
وأيضًا السَّائل إنّما سأل النّبيَّ ﷺ عن التَّطهُّر بماء البحر، لا عن طَهَارته، ويدلُّ على ذلك أيضًا قولُه ﷺ في بئر بُضاعةَ: «إنَّ الماءَ طَهُورٌ»؛ لأنّهم إنّما سألوه عن الوضوءِ به[1]
8- في الحديث أن التوضُّؤ بماء البحر يَجُوز مع تغيُّر طَعْمِه ولَونه[2]
9- في الحديث أن الطَّهور هو المطهِّر؛ لأنه ﷺ سُئل عن تطهير ماء البحر، لا عن طهارته، ولولا أنهم عَرَفوه من الطَّهور، لكان لا يزول إشكالهم بقوله: «هو الطَّهور ماؤه». وقيل: الطَّهورُ ما يتكرَّر منه التَّطْهِير؛ كالصَّبور والشَّكور، وهو قول مالك، جوَّز الوضوء بالماء المستعمَل[3]
10- في الحديث جواز الطّهارة بماء البحر، وبه قال جميع العلماء إلّا ابنَ عبد البرِّ، وابنَ عمر، وسعيدَ بنَ المسيِّب[4]
المراجع
- "نيل الأوطار" للشوكانيّ (1/ 29، 30).
- "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (3/ 830).
- "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (3/ 830).
- "نيل الأوطار" للشوكانيّ (1/ 29، 30).
5- الحكمة في تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق: اعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللّون يُدرَك بالبصر، والطعم يُدرَك بالفم، والرّيح يُدرَك بالأنف، فقدَّم الأقوى منها، وهو الطَّعم، ثمّ الرّيح، ثمّ اللّون[1]
6- قد رُوي أن النبيَّ ﷺ أخَذ لِرَأسه ماء جديدًا، والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدًا[2]، فاتَّفَق مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة على أن من مَسح رأسه بما فَضَل من البَلل في يديه من غَسْل ذراعيه، لم يُجْزِه. وقال الْأَوْزَاعِيُّ وجماعةٌ من التابعين: يُجزئه[3]
7- الأصل في الواجب غسل الأعضاء مرَّةً مرَّةً، والزّيادة عليها سنَّة؛ لأن الأحاديث الصّحيحة وردت بالغسل ثلاثًا ثلاثًا، ومرَّةً مرَّة، ومرَّتين مرّتين، وبعض الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، وبعضها مرَّتين مرَّتين، وبعضها مرَّة مرَّة، فالاختلاف على هذه الصّفة دليل الجواز في الكلِّ، فإن الثّلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ[4]
8- الْمُوالاة بين أعضاء الوضوء واجبة، "ويُوالي بين أعضائه، فإن فرَّق تفريقًا يسيرًا لم يضرَّ؛ لأنه لا يمكِن الاحتراز منه"[5]
9- الْمُوالاة الواجبة أن لا يَترك غَسْلَ عضو حتى يمضيَ زمن يَجفُّ فيه العضو الذي قبله في الزمان المعْتَدِل؛ لأنه قد يُسْرِع جفافُ العضو في بعض الزمان دون بعض، ولأنه يُعتبر ذلك فيما بين طرفَيِ الطهارة. وقال ابن عقيل في رواية أخرى: "إنّ حَدَّ التفريق المبطِل ما يَفحُش في العادة؛ لأنه لم يُحَدَّ في الشرع، فيُرجع فيه إلى العادة"... وإن نَشفتْ أعضاؤه لاشتغاله بِواجِب في الطهارة أو مسنون، لَم يُعَدَّ تفريقًا"[6]
10- قوله: (لا يحدث فيهما)؛ أي: في الرّكعتين، قال القاضي عياض: يريد بحديث النّفس الحديث المجتلَب والمكتسَب، وأما ما يقع في الخاطر غالبًا، فليس هو المرادَ. ويُحتمَل أن يكون المراد به إخلاصَ العمل لله تعالى، ولا يكون لطلب الجاه، وأن يُراد ترك العُجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائها؛ بل ينبغي أن يَحقِر نفسه كي لا تغترَّ فتتكبَّر[7]
11- قوله: (لا يحدث فيهما) قال بعضهم: هذا الّذي يكون من غيره قصدٌ يُرجى أن تُقبَل معه الصّلاة، ويكون دون صلاة من لم يحدِّث نفسه بشيء؛ لأن النّبيَّ ﷺ إنّما ضمن الغفران لِمُراعي ذلك؛ لأنّه قلَّ مَن تَسلَم صلاته من حديث النّفس، وإنّما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خَطَرات الشّيطان ونَفْيها عنه، ومحافظته عليها؛ حتّى لا يشتغل عنها طَرْفة عَين، وسَلِم من الشّيطان باجتهاده وتفريغه قلبَه[8]
12- حديث النّفس يعمُّ الخواطر الدّنيويّة والأخروية، والحديث محمول على المتعلِّق بالدنيا فقط، فإذا حدَّث نفسه فيما يتعلَّق بأمور الآخرة؛ كالفكر في معاني المتلوِّ من القرآن العزيز، والمذكور من الدّعوات والأذكار، أو في أمر محمود أو مندوب إليه، لا يضرُّ ذلك[9]
13- قوله: «غُفر له ما تقدَّم من ذنبه» يعني: من الصّغائر دون الكبائر، وظاهر الحديث يعمُّ جميع الذّنوب؛ ولكنه خُصَّ بالصغائر، والكبائرُ إنّما تكفَّر بالتّوبة، وكذلك مظالم العباد[10]
14- قَوله: «كَانَت صلَاته ومشيه إِلَى الْمَسْجِد نَافِلَة»؛ أي: أن الغفران قد حصل له بالوضوء، فثواب صلاته ومشيه زيادة في الفضل[11]
المراجع
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 6).
- "سنن الترمذي" (1/ 90).
- "الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 132).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 8).
- "المهذَّب" للشيرازي (1/478).
- "المغني" لابن قدامة (1/ 102).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 7).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 7).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 7).
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (3/ 7، 8).
- "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي (1/ 160، 161).
17. اتَّفق العلماء على أن الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقِرَّ ويستمِرَّ عليه صاحبُه، فمَعفوٌّ عنه؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريقَ له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بقول رسول الله ﷺ:
«إن الله تجاوز لأمَّتي ما حدَّثت به أنفسَها ما لم تتكلَّم به أو تعمل»
[1].
18. «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلَّم»، فجعل ما لم يَنطِق به اللسانُ لَغوًا لا حُكم له، حتى إذا تكلَّم به، يقع الجزاء عليه، ويَلزَم المتكلِّم[2].
المراجع
- "الأذكار" للنوويِّ (ص: 345).
- "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطال (7/ 418).
13. أيُّما أفضلُ: تعلُّم الْقُرْآن أَم تعلُّم الْفِقْه؟ إن تعلُّم اللَّازِم مِنْهُمَا فرضٌ على الْأَعْيَان، وَتعلُّم جميعهما فرضٌ على الْكِفَايَة، إِذا قَامَ بِهِ قومٌ سَقَط عَن البَاقِينَ، فَإِن فَرضنَا الْكَلَام فِي التزيُّد مِنْهُمَا على قدر الْوَاجِب فِي حقِّ الْأَعْيَان، فالمتشاغِل بالفقه أفضلُ، وَذَلِكَ رَاجعٌ إِلَى حَاجَة الْإِنْسَان؛ لِأَنَّ الْفِقْه أفضل من الْقِرَاءَة، وَإِنَّمَا كَانَ القارئ فِي زمن النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الأفقهَ؛ فَلذَلِك قدَّم القارئ فِي الصَّلَاة[1].
المراجع
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعينيِّ (20/ 43).
15. في هذا الحديث دليلٌ على أن الأمر على الْفَوْر؛ لأنَّه عاتَبه لَمَّا تَأَخَّر عن إجابته[1].
16. فِي الحديث دليل على لُزُوم الْعَمَل بِمُقْتَضى اللَّفْظ، إِلَّا أن يَصرِف عنه دَلِيلٌ؛ لأنه قال: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ:
{اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}»[2].
17. قراءة الفاتحة في الصلاة في كلِّ ركعة واجبة، ومتعيِّنة لا يُجزي غيرُها إلّا لعاجز عنها[3]. وفي سورة الفاتحة من كليَّات العقيدة الإسلامية، وكليات التصوُّر الإسلاميِّ، وكليات المشاعر والتوجُّهات، ما يُشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتَّكرار في كلِّ ركعة، وحكمة بُطلان كل صلاة لا تُقرأ فيها.
18. قوله: (الْحَمد لله) دَلِيلٌ على أن البسملة ليست منها؛ لأنه ابتدأ بـ (الْحَمد)[4].
19. في الحديث أن حُكم لفظ العموم أن يَجريَ على جميع مقتضاه، وأن الخاصَّ والعامَّ إذا تقابلا، كان العامُّ منزَّلاً على الخاصِّ؛ لأن الشارع حرَّم الكلام في الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابةَ دعاء النبيِّ ﷺ في الصلاة[5].
20. القولُ بأنّ كلام اللّه بعضُه أفضلُ من بعض هو القول المأثور عن السَّلف، وهو الّذي عليه أئمّة الفقهاء من الطّوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة[6].
المراجع
- "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزيِّ (4/ 162).
- "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزيِّ (4/ 162).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/102، 103).
- "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزيِّ (4/ 162، 163).
- "فتح الباري مع هدي الساري" لابن حجر (8/ 158).
- "مجموع الفتاوى" (17/ 13).
9. في الحديث دليلٌ على أن المتسبِّب كالمباشِر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبَّب، فكان له مثل أجر مَن فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبَّب، فكان عليه مثل وزر من اتَّبَعه[1]. وقد أخذ العلماء من الحديث قاعدة: أن السبب كالمباشَرة؛ لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشَرة، أحالوا الضمان على المباشَرة؛ لأنه أمسُّ بالإتلاف[2].
10. في الحديث بيان أن مَن أرشدَ غيرَه إلى فِعل إثمٍ؛ بأن ابتدعه، أو سُبق إليه، أو أحْياه بعد اندثار، أو أمَر به، أو أعان عليه، ومَن يدعو إلى الضلالة، بكلمة خبيثة، أو عَقْد إشكال، أو نابِضة شكٍّ، أو طليعة حَيرة، فإن عليه إثمَها، وإثمَ كلِّ مَن يضِلُّ بها إلى يوم القيامة مثل ما وقَع على مَن اتَّبَعه وقلَّده في ضلاله، ولا يَنقُص هذا الإثمُ الواقعُ عليه من إثم المتَّبِع شيئًا، فلكلٍّ منهما وِزرٌ كاملٌ.
11. «ومن دعا إلى ضلالة» ابتدعها أو سُبق بها، «فإن عليه من الإثم مثلَ آثام من تَبِعه» لتولُّده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان، والعبد يستحقُّ العقوبة على السبب، وما تولَّد منه؛ كما يُعاقب السكران على جنايته حالَ سُكره، وإذا كان السبب محظورًا، لم يكن السكرانُ معذورًا؛ فالله يعاقب على الأسباب المحرَّمة وما تولَّد منها كما يُثيب على الأسباب المأمور بها وما تولَّد منها؛ ولهذا كان على قابيل القاتل لأخيه كِفْلٌ من ذنب كلِّ قاتل[3].
12. إن الدعوة إلى الهُدى أو إلى الوِزر والإثم تكون بالأقوال أو الأفعال، فتكون بالقول؛ كما لو قال: افعَلْ كذا، افعَلْ كذا، وتكون بالفعل، خصوصًا مِن الذي يقتدي به الناسُ، فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعَل شيئًا، فكأنه دعا الناس إلى فِعله؛ ولهذا يحتجُّون بفِعله ويقولون: فعَل فلانٌ كذا، وهو جائزٌ، أو ترَك كذا، وهو جائزٌ[4].
13. قوله: «من دعا إلى هدى»: أفعال العباد وإن كانت غيرَ موجِبةٍ، ولا مقتضية للثواب والعقاب بذواتها، إلا أنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسبِّبات بالأسباب، وفعل العبد ما له تأثيرٌ في صدوره بوجه، فكما يترتَّب الثواب والعقاب على ما يباشره ويُزاوِله، يترتَّب كلٌّ منهما على ما هو سببٌ عن فعله؛ كالإرشاد إليه، والحثِّ عليه، ولَمَّا كانت الجهة التي بها استوجب المسبِّب للأجر والجزاء، غيرَ الجهة التي استوجب بها المباشِر، لم يَنقُص أجرُه من أجره شيئًا[5].
14. إن قيل: إذا دعا واحدٌ جَمْعًا إلى ضلالة فاتَّبَعوه، لَزِم كَوْنُ السيِّئة واحدةً، وهي الدعوة، مع أن هنا آثامًا كثيرة. قلنا: تلك الدعوة في المعنى متعدِّدة؛ لأن دعوى الجمع دَفْعةً دعوةٌ لكلِّ مَن أجابها، فإن قيل: كيف التوبة مما تولَّد وليس من فعله، والمرءُ إنما يتوب ممَّا فَعَله اختيارًا؟ قلنا: يَحصُل بالنَّدَم، ودَفْعِه عن الغير ما أَمكَن[6].
المراجع
- "شرح رياض الصالحين" للعثيمين (2/ 361).
- "شرح رياض الصالحين" للعثيمين (2/ 361).
- "فيض القدير" للمناويِّ (6/ 125).
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (2/ 361).
- "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (2/ 625).
- "فيض القدير" للمناويِّ (6/ 125).
15. مشروعيةُ الأخذ بالقُرعة للفصل بين الشركاء إذا تساوت الحقوق، ولم تظهَر مصلحةٌ تُرجِّح جانبًا على جانب[1].
16. في قوله ﷺ: «كمثل قوم استهموا على سفينة» جواز القرعة؛ لإقرار النبيِّ ﷺ لها، وأنه لم يذمَّ المستهِمين في السفينة، ولا أبطل فعلهم؛ بل رَضِيه وضَرَبه مثلاً لمن نجَّى نفسه من الهَلَكة في دينه، وقد ذكر البخاريُّ أحاديثَ كثيرةً في القُرعة في آخر كتاب الشهادات، وتَرجَم له باب القرعة في المشكلات[2].
17. القُرعة سنَّة لكلِّ من أراد العدل في القسمة بين الشركاء، والفقهاءُ متَّفِقون على القول بها، وخالفهم بعض الكوفيين، وزعموا أنه لا معنى لها، وأنها تُشبه الأزلام التي نهى الله عنها، وليس في القُرعة إبطال شيء من الحقِّ كما زعم الكوفيون[3].
18. في الحديث وجوب الصّبر على أذى الجار إذا خَشِي وقوع ما هو أشدُّ ضررًا[4].
19. في الحديث أنّه ليس لصاحب السُّفْل أن يُحدِث على صاحب العُلْو ما يَضُرُّ به، وأنّه إن أحدث عليه ضررًا لزمه إصلاحه، وأنّ لصاحب العُلو منعَه من الضَّرر[5].
20. إذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار، فعليهم أن يَعدِلوا ذلك بالقيمة، ثم يَستهِموا ويصير لكلِّ واحد منهم ما وقع له بالقُرعة مجتمعًا مما كان له في الملك مشاعًا، فيصير في موضع بعينه، ويكون له ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدل بالقيمة. وإنما مَنعَت القُرعة أن يختار كلُّ واحد منهم موضعًا بعينه، وهذا إنما يكون فيما يتشابه من الدُّور والأرض والعروض، وما تستوي رغبة الناس في كل موضع مما يُقترَع عليه[6].
21. الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض النّاس سقط الحَرَج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أَثِم كلُّ من تمكَّن منه بلا عُذر ولا خَوف[7].
22. قد يتعيَّن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، كما إذا كان في موضع لا يَعلَم به إلا هو، أو لا يتمكَّن من إزالته إلّا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكَر أو تقصير في المعروف[8].
23. لا يَسقُط عن المكلَّف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكونه لا يُفيد في ظنِّه؛ بل يجب عليه فعله؛ فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين؛ فالّذي عليه الأمرُ والنّهيُ، لا القَبول
وكما قال اللّه عزّ وجلّ:
{مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}
[المائدة: ٩٩][9].
24. لا يُشتَرط في الآمر والناهي أن يكون كاملَ الحال، ممتثلًا ما يَأمُر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنّهيُ وإن كان متلبِّسًا بما ينهى عنه؛ فإنّه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما، كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟![10].
25. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكلِّ مسلم، ولا يختصُّ بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين؛ والدّليل عليه إجماع المسلمين؛ فإنّ غير الولاة في الصّدر الأوّل والعصر الّذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ويَنهَونهم عن المنكَر مع تقرير المسلمين إيّاهم، وترك توبيخهم على التّشاغل بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير ولاية [11].
26. إنما يأمر وينهى من كان عالِمًا بما يأمر به، وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشّيء، فإن كان من الواجبات الظّاهرة والمحرَّمات المشهورة؛ كالصّلاة والصّيام والزّنا والخمر ونحوها، فكلُّ المسلمين علماءُ بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وممّا يتعلَّق بالاجتهاد، لم يكن للعوامِّ مدخل فيه، ولا لهم إنكاره؛ بل ذلك للعلماء، ثمّ العلماء إنّما ينكرون ما أُجمِع عليه، أمّا المختلَف فيه، فلا إنكار فيه [12].
27. هناك ركنان أساسيان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما: العلم والقدرة.
28. ينبغي لمن يتصدَّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالِمًا بالأمر المأمور به أو المنهيِّ عنه؛ فإن كان مما يستوي في علمه أكثر الناس؛ مثل المعلوم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة والصيام، وحرمة الربا والزنا وشرب الخمر، وتحريم ظلم الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وهلم جرًّا، فلا خلاف في ذلك.
29. لا إنكار مطلَقًا فيما كان مختلَفًا فيه بين العلماء اختلافًا معتبَرًا، أو كان من دقائق مسائل الشرع التي حُسم الخلاف فيها، وأضحى وجه الحق فيها واضحًا عند أهل الاختصاص؛ مثل دقائق مسائل الاعتقاد؛ فلا يجوز لكل أحد أن يُنكر فيها؛ لأنها تحتاج إلى فَهم دقيق، ويمكِن لأهل العلم والتخصُّص فقط النقاش والإنكار فيها.
30. لابدَّ أن يكون العلم بوقوع المنكر ظاهرًا بغير تجسُّس؛ فالأصل عدم تتبُّع عَوْرات المسلمين، ويجب إذا كان صاحب المنكَر مستورًا لم يُعرَف بشيء من المنكرات، ووقعت منه هفوة أو زلَّة، أن يُستر عليه ولا يُفضَح، أما إذا كان مشتَهرًا بالمعاصي معلِنًا بها، فهذا مجاهِر فاجر، يُنكَر عليه ويُفضَح.
31. للاحتساب آداب، أهمُّها ثلاثة آداب، هي: الرفق والصبر والتدرُّج
المراجع
- انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطَّال (7/ 12).
- "شرح صحيح البخاري" لابن بطَّال (7/ 12، 13).
- "شرح صحيح البخاري" لابن بطَّال (7/ 12).
- "فتح الباري" لابن حجر (5/ 296).
- "فتح الباري" لابن حجر (5/ 296).
- "شرح صحيح البخاري" لابن بطَّال (7/ 12، 13).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
11. قوله ﷺ «ثمّ أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق» هذا دليل صريح في أنّ أوَّل ما نَزَل من القرآن (اقرأ)، وهذا هو الصّواب الّذي عليه الجماهير من السَّلف والخَلَف، وقيل: أوَّله (يا أيها المدَّثِّر)، وليس بشيء[1].
12. قوله ﷺ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي»؛ أي: ضمَّني وعَصَرني حتى حَبَس نَفَسي. وفيه دليلٌ على أن الإنسان يُذكَّر ويُنبَّه إلى فعل الخير، وإن كان عليه فيه مشقَّة.
13. استدلَّ بهذا الحديث بعضُ من يقول: إنّ (بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) ليست من القرآن في أوائل السّور؛ لكونها لم تُذكَر هنا، وجواب الْمُثبِتين لها أنّها لم تَنزِل أوّلًا؛ بل نزلت البسملة في وقت آخَرَ كما نزل باقي السُّورة في وقتٍ آخَرَ[2].
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 199، 200).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 199، 200).
18. الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر أساسُ صَلاح المجتمَعات ونجاتها، وهو واجب على مَن استطاع تغييره في غير ضررٍ من هذه الأمَّة.
19. هذا الحديث أصلٌ في صفة التّغيير، فحقُّ المغيِّر أن يغيِّره بكلِّ وجه أَمكَنه زوالُه به قولًا كان أو فِعلًا [1].
20. هذا الحديث ليس في الترتيب الزمنيِّ، وكيفية البَدء في تغيير المنكر؛ بل الترتيب في هذا الحديث بالنظر إلى الغاية؛ أي: إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر؛ فإن النبيَّ ﷺ في تطبيقه لتغيير المنكرات لم يبدأ بالتغيير باليد حتى مع قدرته ﷺ على ذلك، ومع توافر بقية الشروط؛ وإنما كان يبدأ بالتعريف والتذكير، ونحوهما؛ أي: إن مقصود الحديث: إذا لم يندفع المنكر إلا بذلك دُفع به إذا كان هناك قدرة على ذلك؛ فالحديث عمَّا يتعلَّق بالقدرة، لا في ترتيب التغيير وكيفيته.
21. الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض النّاس سقط الحَرَج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أَثِم كلُّ من تمكَّن منه بلا عُذر ولا خَوف[2].
22. قد يتعيَّن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، كما إذا كان في موضع لا يَعلَم به إلا هو، أو لا يتمكَّن من إزالته إلّا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكَر أو تقصير في المعروف[3].
23. لا يَسقُط عن المكلَّف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكونه لا يُفيد في ظنِّه؛ بل يجب عليه فعله؛ فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين؛ فالّذي عليه الأمرُ والنّهيُ، لا القَبول،
وكما قال اللّه عزّ وجلّ:
{مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ }
[المائدة: 99][4].
24. مراتب التعامل مع مرتكب المنكر كالتالي: تعريفه؛ فقد يكون جاهلًا، مع الرفق والتلطُّف والرحمة والإرشاد والتوجيه، ثم الوعظ والنُّصح والتخويف من الله تعالى، ثم التغليظ بالقول، إذا لم يُجْدِ ما سبق، ثم التهديد والتخويف بالتغيير باليد، أو بالإبلاغ عنه إلى من يملك ذلك، وأخيرًا تنفيذ التهديد من الهجر والمقاطعة، أو ما هدَّد به، ويكون ذلك عند الإصرار بعد استخدام كلِّ ما سبق.
25. هناك ركنان أساسيان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما: العلم والقدرة.
26. ينبغي لمن يتصدَّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالِمًا بالأمر المأمور به أو المنهيِّ عنه؛ فإن كان مما يستوي في علمه أكثر الناس؛ مثل المعلوم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة والصيام، وحرمة الربا والزنا وشرب الخمر، وتحريم ظلم الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وهلم جرًّا، فلا خلاف في ذلك.
27. لا إنكار مطلَقًا فيما كان مختلَفًا فيه بين العلماء اختلافًا معتبَرًا، أو كان من دقائق مسائل الشرع التي حُسم الخلاف فيها، وأضحى وجه الحقِّ فيها واضحًا عند أهل الاختصاص؛ مثل دقائق مسائل الاعتقاد؛ فلا يجوز لكلِّ أحد أن يُنكر فيها؛ لأنها تحتاج إلى فَهم دقيق، ويمكِن لأهل العلم والتخصُّص فقط النقاش والإنكار فيها.
28. لابدَّ أن يكون العلم بوقوع المنكر ظاهرًا بغير تجسُّس؛ فالأصل عدم تتبُّع عَوْرات المسلمين، ويجب إذا كان صاحب المنكَر مستورًا لم يُعرَف بشيء من المنكرات، ووقعت منه هفوة أو زلَّة، أن يُستر عليه ولا يُفضَح، أما إذا كان مشتهِرًا بالمعاصي معلِنًا بها، فهذا مجاهِر فاجر، يُنكَر عليه ويُفضَح.
29. إنكار المنكَر أربع درجات؛ الأولى: أن يَزُول ويَخلُفه ضِدُّه، الثّانية: أن يَقِلَّ وإن لم يَزُلْ بجُملته، الثّالثة: أن يَخلُفه ما هو مِثْلُه، الرّابعة: أن يَخلُفه ما هو شرٌّ منه؛ فالدّرجتان الأُولَيَانِ مشروعتان، والثّالثة موضع اجتهاد، والرّابعة محرَّمة[5].
30. للاحتساب آداب، أهمُّها ثلاثة آداب، هي: الرفق والصبر والتدرُّج.
31. على من يغيِّر المنكر التحلِّي بالرفق؛
قال ﷺ:
«إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»
[6].
32. على من يغيِّر المنكر التحلِّي بالصبر؛ كما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه بالصبر بعد الاحتساب؛
{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ }
[لقمان: 17]،
فلا يتوقَّع الاستجابة مباشرة؛ بل يتوقَّع الإيذاء، ويهيِّئ نفسه للصبر عليه واحتساب الأجر؛ فإن هذا من الابتلاء في نُصرة الدين، وإزهاق الباطل، وإظهار الحقِّ، والصدع به.
33. على من يغيِّر المنكر التدرُّج؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات ومراتبُ حسب الحالة والواقع؛ كما في حديث الباب.
34. لا يُشتَرط في الآمر والناهي أن يكون كاملَ الحال، ممتثلًا ما يَأمُر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنّهيُ وإن كان متلبِّسًا بما ينهى عنه؛ فإنّه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما، كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟![7].
35. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكلِّ مسلم، ولا يختصُّ بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين؛ والدّليل عليه إجماع المسلمين؛ فإنّ غير الولاة في الصّدر الأوّل والعصر الّذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ويَنهَونهم عن المنكَر مع تقرير المسلمين إيّاهم، وترك توبيخهم على التّشاغل بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير ولاية[8].
36. إنما يأمر وينهى من كان عالِمًا بما يأمر به، وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشّيء، فإن كان من الواجبات الظّاهرة والمحرَّمات المشهورة؛ كالصّلاة والصّيام والزّنا والخمر ونحوها، فكلُّ المسلمين علماءُ بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وممّا يتعلَّق بالاجتهاد، لم يكن للعوامِّ مدخل فيه، ولا لهم إنكاره؛ بل ذلك للعلماء، ثمّ العلماء إنّما ينكرون ما أُجمِع عليه، أمّا المختلَف فيه، فلا إنكار فيه[9].
37. لا يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستمرَّ حتى يُقلع مرتكب المنكر عن فعلته؛ بل إذا أمر ونهى وعجز عن التغيير باللسان، وخشِي سطوة المأمور، فقد أدَّى ما عليه.
38. مُساندةُ الحقِّ ودعْمُ مَن يأمُر بالمعروف ويَنهى عن المنكر واجبٌ على المسلمين.
39. ترك النبيُّ ﷺ قتل عبد الله بن أُبَيِّ ونهى عن ذلك؛ لئلا يتحدَّث الناس أنّ محمدًا يقتل أصحابه، ونهى الله تعالى عن سبِّ آلهة المشركين مع أنها باطلة حتى لا يسبُّوا الله عَدْوًا بغير علم.
40. القدرة تنتقض بأمرين؛ الأول: العجز الحسيُّ الفعليُّ. والثاني: الخوف من المكاره الكبيرة، وهي المكاره المحقَّقة أو المتوقَّعة التي تلحق الإنسان في نفسه أو أهله أو بدنه أو ماله، ولا عبرة بالضرر اليسير كالكلمة النابية أو السبِّ والشتم.
41. للمكلَّف إذا توقَّع حصول الضرر البالغ عليه وحده أن يأخذ بالرخصة وترك تغيير المنكر، أو يأخذ بالعزيمة والإنكار، ويختلف هذا من شخص لآخر، إلا أن العزيمة واجبة في حقِّ العالم المقتدى به الذي يُفتن به الناس، ويضيع الحقُّ إن أخذ بالرخصة، مثلما حدث في فتنة خلق القرآن مع الإمام أحمد بن حنبل.
42. إذا توقَّع المكلَّف حصول ضرر على أهله أو طائفته أو مثل ذلك، فيمتنع عن النهي إلا بإذنهم؛ لأنّه حقُّهم، وليس له أن يُلحِق بهم أذًى بغير إذنهم ورضاهم.
43. أحكام تغيير المنكر في الواقع مبنيَّةٌ على أساس غلبة ظن أو يقين من يغيِّر المنكَر.
44. الأمر والنهيُ حقٌّ لكل مسلم بشروطه، ويجب الاقتصار في التغيير على قدر الحاجة، أما العقوبة وإقامة الحدِّ فهي حقٌّ للحاكم أو من ينوب عنه، فالعقوبة تكون على ما مضى، وتغيير المنكر يكون في المنكر في الحال أو المستقبل.
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 25).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم (3/ 12).
- رواه مسلم (2594).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
37. النذر: هو ما أَوجَبه العبد على نفسه تطوُّعًا من عبادة أو صَدَقة، والنَّذْرُ قد يكون للآدميِّ، وقد يكون لله عزَّ وجلَّ، فالنذر للآدميِّ بمعنى العهد الذي يتعهَّد به الإنسان بينه وبين غيره.
38. اختَلَف العلماء في ابتداء النذر، فقيل: هو مستحَبٌّ، وقيل: مكروهٌ.
39. أجمع العلماء على أن الوفاء بالنذر واجبٌ إن كان طاعةً، وإن كان معصيةً فلا شيء عليه، وعند الإمام أحمدَ وأبي حنيفةَ، فإن عليه كفَّارةَ يَمين[1].
40. حثَّ الله تعالى ونبيُّه ﷺ على الوفاء بالنذر
قال تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
[الحج: 29]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ»
[2].
المراجع
- "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري" للحورانيِّ (10/ 284).
- رواه البخاريُّ (6696)
7. في الحديث جواز المشي بالنعال في القبور.
8. في الحديث ذمُّ التقليد في أمور الدين، ولا سيَّما باب العقائد.
16. اختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلَّى عندها كما يصلَّى عند الكسوف؛ استدلالاً بقوله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزَّ وجلَّ»[1]، وكذلك الزلزلة والهادُّ وما أشبه ذلك من آيات الله، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبى ثور. وكان مالك والشافعيُّ لا يَرَيان ذلك. وقال الكوفيون: الصلاة في ذلك حسنة، يعني في الظلمة والريح الشديدة[2].
17. سائر الحديث في أشراط الساعة وعلاماتها، وقد قُبض العلم، وظهرت الفتن وعمَّت، وكثُر القتل، وكثُر المال، ولاسيَّما عند أراذل الناس؛ كما جاء في الحديث عند تقارب الزمان: «يكون أسعدَ الناس في الدنيا لُكَعُ ابنُ لُكَعَ، ويتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»[3]، وقد شاهدناه عِيانًا[4].
المراجع
- رواه البخاريُّ (1044)، ومسلم (901).
- "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطَّال (3/ 26).
- رواه الترمذيُّ (2210)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (7431).
- "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطَّال (3/ 27).
7. متابعة الناس للمؤذِّن، وقولُهم كما يقول، مُستَحبَّةٌ، وليست بواجبة؛ إذ لم يرِدْ ذِكْرها في الحديث، والْمَقامُ مَقامُ تعليم، لا يجوز تأخيرُ البيان عنه [1].
8. في الحديث الحثُّ على الأذان والجماعة، وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استوَوْا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مُستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعًا، وأسلموا جميعًا، وصَحِبوا رسول اللّه ﷺ ولازموه عشرين ليلةً، فاستوَوا في الأخذ عنه، ولم يبقَ ما يُقدَّم به إلّا السِّنُّ [2].
9. استَدلَّ جماعةٌ بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأن النبيَّ ﷺ اشترط للإمامة، ولم يَشترِط للأذان، فقال: «يؤذِّن أحدُكم»، وخَصَّ الإمامة بالأكبر، ومن قال بتفضيل الأذان، قال: إنّما قال: «يؤذّن أحدكم»، وخصَّ الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم؛ وإنّما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت، والإسماع، بخلاف الإمام [3].
10. تقديم الأقرأِ على الأفقه، هو مذهب أبي حنيفة وأحمدَ وبعض الشافعية، وقال مالك والشّافعيُّ وأصحابهما: الأفقه مقدَّم على الأقرأ؛ لأن الّذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والّذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يَعرِض في الصلاة أمر لا يَقدِر على مراعاة الصّواب فيه إلّا كامل الفقه. واختار جماعة من الشافعية أنّ الأَوْرَع مقدَّم على الأفقه والأقرأ؛ لأن مقصود الإمامة يَحصُل من الأَورَع أكثرَ من غيره [4].
11. لا خلافَ بين العلماء أنهم إذا استوَوْا في القراءة والفقه والفضل، فالأسنُّ أَوْلى بالتقديم، وأن الإمامة تُستَحقُّ بالسنِّ إذا كان معه عِلم وفضل، وأما إن تعرَّى السنُّ من العلم والقراءة والفضل، فلا حظَّ للكبير في الإمامة [5].
12. الحديث يدلُّ على وجوب جميع ما ثَبَت عنه ﷺ في الصلاة؛ لكونها بيانًا لِمُجمَل قوله: ﱡﲪ ﲫﱠ، وهو أمر قرآنيٌّ يُفيد الوجوب، وبيان المجمَل الواجب واجب كما تقرَّر في الأصول، إلّا أنّه ثبت أنّه ﷺ اقتصر في تعليم المسيء صلاتَه على بعض ما كان يَفعَله ويُداوِم عليه، فعلمنا بذلك أنّه لا وجوب لِما خرج عنه من الأقوال والأفعال؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تقرَّر في الأصول بالإجماع [6].
13. الحديث استدلَّ به من قال بوجوب الأذان؛ لِما فيه من صيغة الأمر [7].
المراجع
1. انظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (2/ 83).
2. "شرح النوويِّ على مسلم" (5/ 175).
3. شرح النوويِّ على مسلم" (5/ 175).
4. "شرح النوويِّ على مسلم" (5/ 172، 173).
5. "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (2/ 307).
6. "نيل الأوطار" للشوكانيِّ (2/ 203، 204).
7. "نيل الأوطار" للشوكانيِّ (2/39، 40).
20. مدَّة لَبْثِ الدجَّال في الأرض ورد في حديث النوَّاس: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله،ِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»[1].
21. قوله: «اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»: ذكر العلماء أن هذا حُكمٌ مخصوص بذلك اليوم، شَرَعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديثُ، ووُكِلنا إلى اجتهادنا، لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى «اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدرُ ما يكون بينه وبين الظُّهر كلَّ يوم، فصلُّوا الظُّهر، ثم إذا مضى بعده قَدْرُ ما يكون بينها وبين العصر، فصلُّوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قَدْرُ ما يكون بينها وبين المغرب، فصلُّوا المغرب، وكذا العشاءُ والصُّبح، ثم الظُّهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضيَ ذلك اليوم، وقد وقع فيه صلواتُ سَنةٍ، فرائضُ كلُّها مُؤدَّاة في وقتها. أما الثاني الذي كشهر، والثالث الذي كجُمعة، فقياس اليوم الأول أن يقدَّر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه.
المراجع
- رواه مسلم (2937).
10-في الحديث أنّ من أَخَلَّ ببعض واجبات الصلاة لا تَصِحُّ صلاته، ولا يسمَّى مصلِّيًا؛ بل يُقال: لم تصلِّ، وتجب عليه إعادة الصلاة [1]
11- نفى ﷺبقوله: «فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» أن يكون عمل المسيء الأوّل صلاةً، والعمل لا يكون منفيًّا إلّا إذا انتفى شيء من واجباته، فأمّا إذا فعل كما أوجبه اللّه عزّ وجلّ، فإنّه لا يصحّ نفيه لانتفاء شيء من المستحبّات الّتي ليست بواجبة [2]
12- في الحديث تَكرار السّلام وردُّه وإن لم يَخرُج من الموضع، إذا وقعت صورةُ انفصال [3]
13- في الحديث أنّ القيام في الصّلاة ليس مقصودًا لذاته؛ وإنّما يُقصَد للقراءة فيه [4]
14- قوله: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ» محمولٌ على الفاتحة؛ فإنّها متيسِّرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عَجَز عن الفاتحة [5]
15- الصّحيحُ الّذي عليه جمهورُ العلماء من السَّلف والخَلَف وجوبُ الفاتحة في كلِّ ركعة؛ لقوله ﷺ للأعرابيِّ: «ثم افعل ذلك في صلاتك كُلِّهَا» [6]
16- في هذا الحديث أنّ التّعوُّذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الرّكوع والسّجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ - ليس بواجب [7]
17- في الحديث دليلٌ على وجوب الاعتدال عن الرّكوع والجلوس بين السَّجدتين، ووجوب الطّمأنينة في الرّكوع والسّجود والجلوس بين السّجدتين، وهذا مذهب الجمهور [8]
18- في الحديث أنّ المفتيَ إذا سُئل عن شيء، وكان هناك شيءٌ آخَرُ يحتاج إليه السّائل، ولم يسأله عنه، يُستحبُّ له أن يَذكُره له، ويكون هذا من النّصيحة، لا من الكلام فيما لا يَعني [9]
19- في الحديث استحباب السّلام عند اللّقاء، ووجوب ردِّه، وأنّه يُستحبُّ تَكراره إذا تكرَّر اللّقاء وإن قَرُب العهد، وأنّه يجب ردُّه في كلِّ مرَّةٍ، وأنّ صيغة الجواب: (وعليكم السّلام)، أو (وعليك) بالواو، وهذه الواو مستحبَّة عند الجمهور [10]
20- فِي الحديث تأخيرُ البيان في المجلِس للمصلحة [11]
21- في الحديث أفعالُ الجاهل في العبادات على غير عِلْم لا يُتقرَّب بها ولا تُجزئ [12]
22- الشرع لا يَلزم قبل العلم به، والواجبات يسقُط تداركها بالجهل إن خرج وقتُها ما لم يفرِّط الجاهل؛ فإن النبيَّ ﷺ لم يأمُر الرجُل بإعادة ما مضى من الصلوات؛ وإنما أَمَره بإعادة تلك الصلاة؛ لأن وقتَها لم يخرج، ويسهُل إعادتها [13]
23- مَن أساء في صلاة تطوُّعٍ، فإنه يؤمَر بإعادتها [14]
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 108، 109).
- "مجموع الفتاوى" (22/ 529، 530).
- "فتح الباري" لابن حجر (2/ 280، 281).
- "فتح الباري" لابن حجر (2/ 280، 281).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 103).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 103).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 108).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 108).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 108، 109).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (4/ 108، 109).
- "فتح الباري" لابن حجر (2/ 281).
- "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (2/ 283).
- انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (21/ 430)، "شرح الأربعين النووية" لابن عثيمين (ص: 388).
- "فتح الباري" لابن رجب (7/ 169).