بيَّن النبيُّ ﷺ أنَّ زكاة الفطر تُخرَج عن كلِّ مُسلِمٍ، ذكَرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبير، على كلِّ فردٍ صاعٌ من طعام، تُخرَج قبل صلاة العيد.

يُخبِر النبيُّ ﷺ عن بعض فضائل الصوم، فمنها أنَّ الله تعالى استأثر بالجزاء عليه بنفسه دون أن يُعلِم أحدًا بثوابه، وأنَّ الصيام مانعٌ من الوقوع في المعاصي والذنوب، وأنَّ رائحة فَمِ الصائم طيِّبةٌ عند الله تعالى وإنِ استَقبَحها النَّاسُ، وأنَّ الصائم يَفرح يوم القيامة إذا رأى جزاء صومه، كما يفرح في الدنيا بأنَّ الله وفَّقه للصوم.

يُخبِر النبيُّ ﷺ أنَّ من صام رمضان مؤمنًا بأنه فرضٌ واجبٌ عليه، مُحتسِبًا الأجر على الله سبحانه، غفَر اللهُ له ما سبق من ذنوبه، ومَن قام ليلة القدر كذلك مؤمنًا مُحتسِبًا، غُفِر له ما سبق من ذنوبه، ومِن باب أَولى من قام رمضان كلَّه؛ فإنَّه يُغفَر له ما تقدَّم من ذَنْبه كذلك.

الغرض من الصيام هو التقوى وحفظ اللسان والأعضاء عن الحرام، فإذا لم يَتحقَّق ذلك وخاض الإنسان في المحرَّمات مع صيامه، فلا قيمةَ لذلك الصيام عند الله تعالى.

الحجُّ المبرور كفَّارةٌ للذنوب، فمن حجَّ ولم يأتِ بشيءٍ من مفسِدات الحجِّ من الجماع والمعاصي وغيرها، رجَع إلى أهله بلا ذنْبٍ كيوم ولدتْه أمه.

أخبر النبيُّ ﷺ أصحابه بوجوب الحجِّ عليهم، فسأله أحدهم: أكلَّ عامٍ يَجِب الحجَّ؟ فسكت ﷺ ولم يُجِبْ، والرجل يكرِّر ذلك ولا يسكت، فأرشدهم إلى الاكتفاء منه ﷺ بما قال، وترك التشديد على أنفسهم بالسؤال؛ فإنه سببُ هَلاك الأمم السابقة.

رمى النبيُّ ﷺ جمرة العقبة الكبرى يوم النحر راكبًا على ناقته، وأمر أصحابه أن يأخذوا عنه شعائر الحجِّ، فلعلَّه لا يحجُّ بعد حجَّته تلك، وقد كان.

الأمنُ والعافيةُ والرزقُ نِعَمٌ لا يعرف قدرَها كثيرٌ من النَّاس.

يخبر النبيُّ ﷺ أنَّنا لو صدقنا في التوكُّل على الله، وتوكَّلنا عليه كما ينبغي، لرزقنا كما يرزق الطير، تُصبِح جائعةً وتعود شَبعانة.

بيَّن النبي ﷺ في الحديث عددًا من الأشياء التي يَحرم بيعُها، وبيَّن أنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم استعمالَه وحرَّم ثمنَه؛ فإنه ﷺ لمَّا أخبر أنَّ الميتة حرامٌ، سأله أصحابه رضي الله عنهم عن شَحمِها واستخدامه في الطِّلاء والإنارة ونحو ذلك، فأخبرهم أن ذلك لا يجوز، وأنَّ اليهود استحقُّوا غضَبَ الله بذلك؛ فإنه لمَّا حرَّم عليهم الشَّحم تحايَلوا على الشرع فأذابوه وباعوه.

تفقَّد النبيُّ ﷺ بضاعةَ تاجرٍ فوجد في باطن الطعامِ بللًا، فأخبره أنَّ ذلك لا يجوز، وأنَّ الغشَّ حرامٌ لا يجوز.

لعن النبيُّ ﷺ الرِّبا، وآخذه، ومعطيه، ومَن يكتب عقدًا فيه ربا، ومن يشهد على ذلك، وبيَّن أنهم جميعًا في الوزر سواء.

نهى النبيُّ ﷺ عن بعض البيوع التي يدخلها الغشُّ أو جهالة أحد طَرَفي البيع (السلعة والثمن)، ومن ذلك أن يَرمي المشتري حصاةً، فإذا وقعت على شيءٍ لَزِمه شراؤه، ومنها البيوع التي فيها جهالةٌ تُفسِد العقد، كشراءِ شيءٍ مجهولٍ في كِيس لا يُدرى ما هو.

أرشد النبيُّ ﷺ الشباب إلى الزواج، فإنَّ فيه غضًّا للبصر وحفظًا للفرْجِ من الوقوع في الحرام، فمَن لم يَجِد قدرةً على الزواج لفقرِه، فعليه بالصيام؛ فإنه وِقايةٌ له من الفتن.

يَذكر النبي ﷺ أنَّ النَّاس يرغبون في نكاح امرأة لأحدِ أربعة أسباب؛ المال والحسَب والجَمال والدِّين، وعلى المؤمن أن يختار المرأة لدِينها؛ فهو خيرٌ له وفلاحٌ.

سَمِعت أمُّ المؤمنين عائشةُ رضي الله عنها رجلًا يستأذن للدخول على حَفصة رضي الله عنها، فقال لها النبيُّ ﷺ: أظنُّه فلانًا، لعمِّ حفصةَ من الرَّضاعة، وأخبرها أنَّ الرَّضاعة تُحَرِّم ما تُحرِّم الولادة.

يُخبِر النبي ﷺ أن إبليس يَنصِب عرْشَه على الماء ثم يرسِل جنودَه لإغواء النَّاس، وكلَّما كانت فتنةُ الواحد منهم أكبرَ كانت منزلته أعظمَ عند إبليس، وأعظمُهم منزلةً مَن فرَّق بين الرجُل وامرأته.

طلَّق ابنُ عمر رضي الله عنهما امراتَه وهي حائضٌ، فأمره النبيُّ ﷺ أن يطلقها في طُهر لم يجامعها فيه، فذلك طلاق السُّنَّة.

يَذكر النبيُّ ﷺ أنَّ المرأةَ لا يجوز لها أن تَزيد في إحدادها على مَن مات لها أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزَّوج؛ فإنها تُحِدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا. وفي تلك الفترة لا تَلبَس ثيابًا مُلَوَّنةً، ولا تَكتحِل، ولا تَضَع طِيبًا، إلا حين تَطهُر من حَيضها، فتَمَس قليلًا من الطِّيب لِتَزول رائحة الدمِ الكريهة عنها.

يأمر النبيُّ ﷺ القائمين على توزيع المواريث بإعطاء الأنصبة لأصحابها أولًا، ثم ما بَقِي يُعطى لأقرَبِ العَصَبات للميت.