عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»


00:00
00:00
تحميل الملف الصوتي
00:00
00:00
تحميل الملف الصوتي

خلاصة المعنى

يَذكر النبيُّ ﷺ أنَّ المرأةَ لا يجوز لها أن تَزيد في إحدادها على مَن مات لها أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزَّوج؛ فإنها تُحِدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا. وفي تلك الفترة لا تَلبَس ثيابًا مُلَوَّنةً، ولا تَكتحِل، ولا تَضَع طِيبًا، إلا حين تَطهُر من حَيضها، فتَمَس قليلًا من الطِّيب لِتَزول رائحة الدمِ الكريهة عنها.

مشاريع الأحاديث الكلية