عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
نهى النبيُّ ﷺ عن بعض البيوع التي يدخلها الغشُّ أو جهالة أحد طَرَفي البيع (السلعة والثمن)، ومن ذلك أن يَرمي المشتري حصاةً، فإذا وقعت على شيءٍ لَزِمه شراؤه، ومنها البيوع التي فيها جهالةٌ تُفسِد العقد، كشراءِ شيءٍ مجهولٍ في كِيس لا يُدرى ما هو.