عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

عناصر الشرح

غريب الحديث:

بيع الحَصَاة: هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نَبَذْتُ إليك الحَصَاة، فقد وَجَب البيع،  وقيل: هو أن يقول: بعتُكَ من السِّلَع ما تَقَعُ عليه حصاتُكَ إذا رَمَيْتَ بها، أو بِعْتُكَ من الأرض إلى حيث تنتهي حَصَاتُكَ، والكلُّ فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلُّها غَرَرٌ؛ لما فيها من الجهالة [1].

بيع الْغَرَر: هو الجَهْلُ بالْمَبْيعِ، أو ثَمَنِه، أو سلامتِه، أو أَجَلِه، وقيل: هو ما كان له ظاهرٌ يَغُرُّ المشتريَ، وباطنٌ مجهول[2].

المراجع

1. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (3/ 355).

2. "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (2/ 131)، "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (3/ 355).


المعنى الإجماليُّ للحديث:

قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ  عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»: وهو بيعٌ من بيوع أهل الجاهلية، كان متداوَلاً بينهم، حيث يرمون بالحصاة على الْمَبيع ويجعلونه عَقْدًا، ونهى عنه النبيُّ

؛ نظرًا لأن صُورَه كلَّها فاسدةٌ؛ لما تضمَّنته من الخَطَر، والجَهْل، وأَكْلِ الْمَال بالباطل.

«وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»: حرَّم النبيُّ ﷺ بيع الغَرَر؛ بسبب ما فيه من جَهَالة كبيرة، أو خِداع،

وكلُّ بَيْعٍ كان المقصود منه مجهولًا غيرَ معلوم، ومعجوزًا عنه غيرَ مقدور عليه، فهو غَرَر.

الشرح المفصَّل للحديث:

هذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في البيوع، فالبيعُ والشراء من المعامَلات الأساسية التي يحتاجها الناس في دنياهم، ولا تستقيم حياتهم إلا بها، والأصلُ في البَيع الإباحة، إلا ما وَرَد فيه دليلٌ على الحُرمة؛

قال تعالى:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ

 [البقرة: 275]

فالإسلام دينٌ يحرص على حفظ أموال الناس، وعدم ضياعها، وتحريم كلِّ بيع من شأنِه أن يُحدِث ضررًا بالغًا بالبائع، أو المشتري. لذا؛ حرَّم الله تعالى كلَّ بيع فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛

قال تعالى: 

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ ۚ﴾

[النساء: 29]

ومن بين هذه البيوع المحرَّمة التي فيها أكلٌ للأموال بالباطل: بيعُ الحَصَاة، وبيعُ الغَرَر؛ لما فيهما من المفاسد والأضرار؛ فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»؛ أي: جَعَل النبيُّ ﷺ هذا البيعَ – بيع الحصاة - محرَّمًا، وهو بيعٌ من بيوع أهل الجاهلية، حيث كانوا يتداوَلُونه بينهم، وجاء الإسلام فحرَّمه؛ نظرًا لخَطَره، وجَهَالته، وقد اختُلِف في المعنى المرادِ منه؛ فـ"اختُلف فيه على أقوال؛ أوَّلها: أن يَبيعَه من أرضه قَدْرَ ما انتهت إليه رَمْيَةُ الحصاة، وثانيها: أيُّ ثوبٍ وَقَعت عليه الحصاة، فهو الْمَبِيع، وثالثها: أن يَقبِض على الحَصَى، فيقول: ما خَرَج كان لي بعدَدِه دراهمُ، أو دنانيرُ، ورابعها: أيُّ زمن وَقَعت الحصاة من يده وجب البيع، فهذا إيقافُ لزومٍ على زَمَنٍ مجهول، وهذه كلُّها فاسدةٌ؛ لما تضمَّنته من الخَطَر، والجَهْل، وأَكْلِ الْمَال بالباطل" [1].

ونهى النبيُّ ﷺ أيضًا عن «عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»؛ أي: ومن بين البيوع المحرَّمة التي نهى عنها النبيُّ ﷺ البيوع التي اشتَمَلت على جَهَالة كبيرة، أو خِداع.

"وأما النهيُ عن بيع الغَرَر، فهو أصل عظيم، من أصول كتاب البُيوع، ويَدخُل فيه مسائلُ كثيرةٌ، غير مُنحصِرة؛ كبيع الآبق – الهارب - والمعدوم، والمجهول، وما لا يُقْدَر على تسليمه، وما لم يتمَّ مِلْكُ البائع عليه، وبيع السَّمك في الماء الكثير، واللَّبن في الضَّرْعِ، وبيع الحَمْلِ في البطن، وبيع ثوب من أثواب، وشاةٍ من شياه، ونظائرِ ذلك، وكلُّ هذا بيعه باطل؛ لأنه غَرَر من غير حاجة، وقد يُحتَمَل بعضُ الغرر بَيعًا، إذا دعت إليه حاجة؛ كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاةَ الحامل، والتي في ضرعها لبنٌ، فإنه يصحُّ البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا يمكِن رؤيته، وكذا القولُ في حَمْلِ الشاة ولَبِنها، وكذلك أَجمَع المسلمون على جواز أشياءَ فيها غَرَرٌ حَقير، منها: أنهم أجمعوا على صحَّة بيع الْجُبَّة المحشوَّة، وإن لم يُرَ حَشْوُها، ولو بِيعَ حشوُها بانفراده لم يَجُزْ، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابَّة، والثوب، ونحوِ ذلك، شهرًا، مع أن الشهر، قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعةً وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمَّام بالأُجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماءَ، وفي قَدْرِ مُكْثِهم، وأجمعوا على جواز الشُّرب من السِّقاء بالعِوَض، مع جَهَالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا، وأجمعوا على بُطلان بيع الأَجِنَّة في البُطون، والطير في الهواء، وقال العلماء: مَدَارُ البُطلانِ بسبب الغَرَر، والصحةُ مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغَرَر، ولا يمكِن الاحتراز عنه إلا بمشقَّة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا، وما وقع في بعض المسائل من اختلاف العلماء في صحَّة البيع فيها، وفساده؛ كبيع العَين الغائبة، مبنيٌّ على هذه القاعدة، فبعضُهم يَرَى أن الغرر حقيرٌ، فيجعله كالمعدوم، فيصحُّ البيع، وبعضُهم يراه ليس بحقير، فيُبطِل البيع، والله أعلم"ـ [2].


المراجع

    1. "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" للقرطبيِّ (4/ 362).

    2. "شرح النوويِّ على مسلم" (10/ 156).



    النقول:

    قال النوويُّ رحمه الله: "أمّا بيعُ الحصاة، ففيه ثلاثُ تأويلات؛ أحدها: أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاةُ الّتي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاةُ. والثّاني: أن يقول: بعتك على أنّك بالخيار إلى أن أرميَ بهذه الحَصَاة. والثّالث: أن يجعلا نفس الرّمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رَمَيْتُ هذا الثّوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا" [1].

    قَالَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله: "أصل الغرر هو ما طُوِيَ عنك علمه، وخَفِيَ عليك باطنه وسِرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويتُ الثّوب على غَرَّهِ؛ أي: على كسره الأوّل، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه، فهو غَرَر؛ وذلك مثلُ أن يبيعه سَمَكًا في الماء، أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدًا آبقًا، أو جملًا شاردًا، أو ثوبًا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعامًا في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم تولَّد، أو ثمر شجرة لم تُثمِر، وفي نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ؛ وإنّما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعُها ما دخل في المقصود منه الجهل. وأما بيع الحصاة، فإنه يفسَّر على وجهين؛ أحدهما: أن يرميَ بالحصاة ويجعل رميَها إفادةً للعقد، فإذا سقطت، وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة فأيَّة شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقَّها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهيِّ عنه" [2].

    قال النوويُّ رحمه الله: "وأما النهيُ عن بيع الغَرَر، فهو أصل عظيم، من أصول كتاب البُيوع، ويَدخُل فيه مسائلُ كثيرةٌ، غيرُ مُنحصِرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يُقْدَر على تسليمه، وما لم يتمَّ مِلْكُ البائع عليه، وبيع السَّمك في الماء الكثير، واللَّبن في الضَّرْعِ، وبيع الحَمْلِ في البطن، وبيع ثوب من أثواب، وشاةٍ من شِيَاهٍ، ونظائرِ ذلك، وكلُّ هذا بيعُه باطلٌ؛ لأنه غَرَر من غير حاجة، وقد يُحتَمَل بعضُ الغرر بَيعًا، إذا دعت إليه حاجة؛ كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاةَ الحامل، والتي في ضَرعها لبنٌ، فإنه يصحُّ البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا يمكِن رؤيته، وكذا القولُ في حَمْلِ الشاة ولَبِنها، وكذلك أَجمَع المسلمون على جواز أشياءَ فيها غَرَرٌ حَقير، منها: أنهم أجمعوا على صحَّة بيع الْجُبَّة المحشوَّة وإن لم يُرَ حَشْوُها، ولو بِيعَ حشوُها بانفراده لم يَجُزْ، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابَّة، والثوب، ونحوِ ذلك، شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعةً وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمَّام بالأُجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماءَ، وفي قَدْرِ مُكْثِهم، وأجمعوا على جواز الشُّرب من السِّقاء بالعِوَض، مع جَهَالة قَدْرِ المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكسِ هذا، وأجمعوا على بُطلان بيع الأَجِنَّة في البُطون، والطير في الهواء، قال العلماء: مَدَارُ البُطلانِ بسبب الغَرَر، والصحةِ مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغَرَر، ولا يمكِن الاحتراز عنه إلا بمشقَّة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا، وما وقع في بعض المسائل من اختلاف العلماء في صحَّة البيع فيها، وفساده؛ كبيع العَين الغائبة، مبنيٌّ على هذه القاعدة، فبعضُهم يَرَى أن الغرر حقيرٌ، فيجعله كالمعدوم، فيصحُّ البيع، وبعضُهم يراه ليس بحقير، فيُبطِل البيع، والله أعلم" [3].

    قال الصنعانيُّ رحمه الله: "اشتمل الحديث على النّهي عن صورتين من صور البيع؛ الأولى: بيع الحصاة، واختُلف في تفسير بيع الحصاة، قيل: هو أن يقول: ارمِ بهذه الحصاة، فعلى أيِّ ثوب وقعت، فهو لك بدرهم، وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وقيل: هو أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشّيء المبيع، أو يبيعه سلعةً ويقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بكلِّ حَصَاة درهم. وقيل: أن يُمسك أحدهما حصاةً بيده، ويقول: أيُّ وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاةً ويقول: أيُّ شاة أصابتْها فهي لك بكذا، وكلُّ هذه متضمِّنة للغرر؛ لما في الثّمن أو المبيع من الجهالة، ولفظ الغرر يشملها؛ وإنّما أُفردت لكونها كانت ممّا يبتاعها الجاهليّة، فنهى ﷺ عنها، وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة؛ لاعتبار الحصاة فيه. والثّانية: بيع الغرر، وهو بمعنى مغرور، اسم مفعول، وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول، ويحتمل غير هذا، ومعناه الخداع الّذي هو مَظِنَّة أن لا رضا به عند تحقُّقه، فيكون من أكل المال بالباطل، ويتحقَّق في صور، إمّا بعدم القدرة على تسليمه؛ كبيع العبد الآبق، والفرس النّافر، أو بكونه معدومًا أو مجهولًا، أو لا يتمُّ ملك البائع له؛ كالسّمك في الماء الكثير، ونحو ذلك من الصُّور، وقد يحتمل ببعض الغرر، فيصحُّ معه البيع إذا دعت إليه الحاجة؛ كالجهل بأساس الدّار، وكبيع الجِبَّة المحشوَّة، وإن لم ير حشوها، فإنّ ذلك مُجمَع عليه، وكذا على جواز إجارة الدّار والدّابَّة شهرًا، مع أنّه قد يكون الشّهر ثلاثين يومًا أو تسعةً وعشرين، وعلى دخول الحمَّام بالأُجرة مع اختلاف النّاس في استعمالهم الماءَ وقدر مُكثهم، وعلى جواز الشُّرب في السّقاء بالعِوَض مع الجهالة، وأجمعوا على عدم صحّة بيع الأجنَّة في البطون، والطّير في الهواء، واختلفوا في صور كثيرة اشتملت عليها كتب الفروع" [4].

    قال ابن القيم رحمه الله: "وأما بيع الغرر، فمن إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الملاقيح والمضامين، والغرر: هو الْمَبِيع نفسه، وهو فَعَل بمعنى مفعول؛ أي: مغرور به؛ كالقبض والسلب؛ بمعنى: المقبوض والمسلوب، وهذا كبَيع العبد الآبق الذي لا يُقدَر على تسليمه، والفرس الشارد، والطير في الهواء... ونحو ذلك مما لا يُعلَم حصوله، أو لا يُقدَر على تسليمه، أو لا يُعرَف حقيقته ومقداره" [5].

    قال الطيبيُّ رحمه الله: "بيع الحصاة من البياعات التي كان يفعلها أهل الجاهلية، واختُلف في تفسيره، فقيل: هو أن يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، والخَلَلُ فيه إثباتُ الخيار وشرطه إلى أمدٍ مجهول، وقيل: هو أن يَعقِد بأن يرميَ بحصاة في قطع غَنَم، فأيُّ شاة أصابتها كانت الْمَبِيعةَ، والخللُ فيه جهالةُ المعقود عليه. وقيل: هو أن يجعل الرميَ بَيعًا، والخللُ في نفس العَقْدِ وصورته، والغرر ما خفي عليك أمرُه، من الغرور، وبيع الغرر كلُّ بيع كان المعقودُ عليه فيه مجهولًا أو معجوزًا عنه، ومن ذلك بيعُ ما لم تَرَه، وبيع تراب الْمَعدِن، وتراب الصاغة؛ لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد، وهو مجهول" [6].

    قال القرطبيُّ رحمه الله: "اختُلف فيه على أقوال؛ أوَّلها: أن يَبيعَه من أرضه قَدْرَ ما انتهت إليه رَمْيَةُ الحصاة، وثانيها: أيُّ ثوبٍ وَقَعت عليه الحصاة، فهو الْمَبِيع، وثالثها: أن يَقبِض على الحَصَى، فيقول: ما خَرَج كان لي بعدَدِه دراهمُ، أو دنانيرُ، ورابعها: أيُّ زمن وَقَعت الحصاة من يده وجب البيع، فهذا إيقافُ لزومٍ على زَمَنٍ مجهول، وهذه كلُّها فاسدةٌ؛ لما تضمَّنته من الخَطَر، والجَهْل، وأَكْلِ الْمَال بالباطل" [7].

    المراجع

    1. "شرح النوويِّ على مسلم" (10/ 156).

    2.  "معالم السنن" للخطابيِّ (3/ 88).

    3. "شرح النوويِّ على مسلم" (10/ 156، 157).

    4. "سبل السلام" للصنعانيِّ (2/ 18، 19).

    5. "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 725).

    6. "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (7/ 2147).

    7. "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" للقرطبيِّ (4/ 362). 



    مشاريع الأحاديث الكلية