عن عمرِو بنِ العاصِ، أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا حكَم الحاكمُ فاجتهدَ، ثم أصاب، فله أجرانِ، وإذا حكم فاجتَهدَ، ثم أخطأ، فله أجرٌ» متفق عليه.

أحاديث مرتبطة

(1) (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه:

أَنَّهُ سَمِـعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ».

[خ 7352/ م 1716]

(2) (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّـكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

[خ 6967 (2458) / م 1713]

(3) (ق) عَنِ ابْنِ أَبِـي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِـيَّ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ. 

* وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﭭ: أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

[خ 2514/ م 1711]

(4) (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

[خ 946/ م 1770]

(5) (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

[م 1712]

(6) (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». وَقَالَ عَمْرٌو: «يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». * وفي رواية: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

[م 1653]

(7) (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

[د 3571/ ت 1325/ جه 2308]

(8) (د) عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ؛ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ».

[د 3573/ ت 1322م/ جه 2315]

(9) (د) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». 

قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ: مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

[د 3582/ ت 1331/ جه 2310]

(10) (د) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا، أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ.

[د 4666]

(11) (د) عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ - فِيمَا أَعْلَمُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».

[د 4291]

(12) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

[ت 1341]

(13) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا».

[جه 2559]

(14) (مي) عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْأَصْبَحِيِّ، قَالَ:

كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَألْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامٌ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَألْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي.

[مي 164]

(15) (مي) عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَاللهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدّاً مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَاناً أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الْكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ.

[مي 202]

(16) (مي) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ قَوْماً أَيْسَرَ سِيرَةً، وَلَا أَقَلَّ تَشْدِيداً مِنْهُمْ.

[مي 128]

(17) (مي) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: مَا لَكَ لاَ تَقُولُ فِي الطَّلَاقِ شَيْئاً؟ قَالَ: مَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَألْتُ عَنْهُ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُحِلَّ حَرَاماً، أَوْ أُحَرِّمَ حَلَالاً.

[مي 136]

(18) (مي) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ:

إِنَّ الْعَالِمَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَلْيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ الْمَخْرَجَ.

[مي 139]

(19) (مي) عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُساً عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لِي: كَانَ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: آللهِ؟ قُلْتُ: آللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيُذْهَبُ بِكُمْ هَهُنَا وَهَهُنَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدِّدَ، وَإِذَا قَالَ وُفِّقَ.

[مي 155]

(20) (مي) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:

لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِئَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا.

[مي 137]

(21) (مي) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرِّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.

[مي 671]

مشاريع الأحاديث الكلية