المعنى الإجماليُّ للحديث:
قال عَمْرُو بنُ العَاصِرضي الله عنه: (لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْبِي)؛ أي: لَمَّا هداني الله تعالى إلى الإسلام. (فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ)؛ أي: أن يفتح ﷺ يمينَه ويمُدَّها؛ ليَضَعَ عمرٌو يمينَه عليها، كما هي العادةُ في البيعة.
قَالَ: (فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي)؛ أي: قَبَض عمرٌو يده يُريد أن يشترط أن يَغفِر الله له ذنوبه قبل أن يُسلِم.
قال ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»: فأخبره ﷺ أن الإسلام والهجرة والحجَّ، كل هذا يَجُبُّ ما قبله، ويعود الإنسان دون ذنوب كأنه وُلد من جديد.
الشرح المفصَّل للحديث:
إنَّ مِن رحمةِ الله وإحسانِه إلى عِبادِه: أنَّه إذا عاشَ الإنسانُ في ظُلمات الكُفرِ والضَّلالِ، ثُمَّ امتنَّ اللهُ عليهِ بالهداية وأنارَ بصيرتَه، وآمَن بالله ورسوله، وتاب وأناب وندِم على ما فرَّط - غَفَر الله له ما كان منه قبلَ ذلك، وقَبِله في عباده الصالحين.
وفي هذا الحديث يُخبر عمرُو بنُ العاصِ رضي الله عنه: أنه أتى رسولَ الله ﷺ مبايعًا على الإسلامِ، وقد رَضيَ بالله ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نبيًّا ورسولًا، والمبايعةُ هي "المعاقَدة والمعاهَدة، شُبِّهت بعقود المال؛ لأن كلًّا يُعطي ما عنده بما عند الآخَر؛ فما عند النبيِّ ﷺ الثوابُ والخيرُ الكثيرُ، وما عندهم التزامُ الطاعة"[1]، ويُخبر عمرُو بنُ العاصِرضي الله عنه أنه طلب من رسول الله ﷺ أن يبسُط يمينه الشريفة كي يُبايعه؛ أي: أن يفتح ﷺ يمينَه ويمُدَّها؛ ليَضَعَ عمرٌو رضي الله عنه يمينَه عليها، كما هي العادةُ في البيعة[2].
فبسَط ﷺ يمينه، وهَمَّ عمرُو بنُ العاص رضي الله عنه أنْ يمُدَّ يدَه ليبايعَه؛ ولكنَّه قبضَهَا مرةً أُخرى؛ لأنه تذَكَّرَ ما كان منه في الجاهلية من صدٍّ عن سبيل الله، ومحاربةٍ لرسوله ﷺ، وأرادَ أنْ يطمَئنَّ أولًا أنَّه سيَدخُلُ في الإسلام خاليًا مِن أعمال الشِّركِ، ومنَ الذُّنوبِ والمعاصي، ويبدأُ صفحةً جديدةً مُطهَّرةً، وهذا ما دلَّ عليه الحوارُ الذي دار بينَه وبين رسول الله ﷺ؛ وذلك أن رسول الله ﷺ لَمَّا رأى أنَّ عَمْرًا رضي الله عنه قبَض يده، سأله ﷺ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» أيْ: أيُّ شيءٍ خطَر لك حملكَ على قبْض يدِكَ امتناعًا عن البيعة؟ فأجابه عمرٌو رضي الله عنه: (أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ)؛ أي: أردتُ بذلك الامتناع أن أشترط لنفْسي ما يحصل لها من الانتفاع[3]، فقَالَ له ﷺ: «تَشتَرِطُ بِماذا؟» فذكَر عمرٌو رضي الله عنه: أَنْ يُغفَرَ له ذُنوبه، فبشَّرَهُ النَّبيُّ ﷺ بأنَّ الإسلامَ والهِجرةَ والحجَّ؛ كلُّ ذلك يمحو ما كانَ قبلَهم منَ الذُّنُوبِ والكبائر، وإنْ كانتْ مثلَ الجبالِ، قال له ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرةَ تَهدِمُ مَا كانَ قَبلَهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»، فالإسلام يَمْحو ما كان قبلَه من السيِّئات، وكذا الهجرةُ إلى النبيِّ ﷺ قبلَ فتح مكَّة، وبعد الفتح الهجرةُ من دار الحرب إلى دار الإسلام. وأما حديث: «لا هِجرةَ بعد الفَتْح»[4]، فمعناه: لا هجرةَ من مكة إلى المدينة؛ لأن أهلها صاروا مسلمين، وصارت دارَ إسلام، وإنما الهجرة من دار الحرب[5]، وكذا الحجُّ يَمْحو ما كان قبلَه من الذنوب والقصور.
وقد اتَّفَق العلماء أن الإسلام يهدِم ما كان قبلَه مطلَقًا، يَسْتوي في ذلك المظالِمُ وغيرُها من الذنوب، وكذا الكبيرة والصغيرة، وأما الهجرة والحجُّ، فقد وقَع فيهما الخلافُ بين العلماء؛ فقيل: إنهما لا يُكفِّران المظالِم، ولا يُقطَع فيهما أيضًا بغُفران الكبائر التي بين الله وبين العباد، فيُحمَل الحديث على أن الحجَّ والهجرة يَهدِمان ما كان قبلَهما من الصغائر، ويَحتمِل أنهما يهْدِمان الكبائر أيضًا فيما لا يتعلَّق به حقوقُ العباد بشرط التوبة، وقيل: إنهما يَمْحوان ما قبلَهما من الكبائر والصغائر، وكذا المظالمُ[6].
أما الإسلام فإنه يهدِمُ ما كان قبلَه بنصِّ الكتاب العزيز؛
﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾
والهجرة: إذا هاجَر الإنسانُ من بلده التي يعيش فيها وهي بلدُ كُفْر، هدَمَت ما قبلَها، والحجُّ يَهدِم ما قبلَه؛
«مَن حجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفسُق، رجَع من ذنوبه كيوم ولدَته أُمُّه»
وهذا كلُّه من لُطْفِ اللهِ سُبْحانه ورحمَتِه بخَلْقِه؛ فالناسُ يقَعون في الكُفْرِ والمعاصي، ومع ذلك يُيَسِّرُ اللهُ تعالى لهم التَّوبةَ، ويَقبَلُها منهم سبحانه ويَغفِرُ لهم.
المراجع
- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" لشمس الدين البرماويِّ (1/ 157).
- انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للمُلَّا علي القاري (1/ 101).
- انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للمُلَّا علي القاري (1/ 102).
- رواه البخاري (2783)، ومسلم (1353).
- انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للمُلَّا علي بن محمد القاري (1/ 102).
- انظر: "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبي (2/ 282).
- رواه البخاري (1521)، ومسلم (1320).
- شرح رياض الصالحين" لابن عُثيمين (4/ 138).
غريب الحديث
«فَلْأُبَايِعْكَ»: أُعاقدك، وأُعاهدك على الإسلام[1]
المراجع
- انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (1/ 174).
النقول
قال النوويُّ رحمه الله:
«الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»؛ أي: يُسقِطه ويمحو أَثَرَه"
قال الطِّيبيُّ رحمه الله: "الإسلام يهدم ما كان قبله مطلَقًا، مَظلَمةً كانت أو غير مظلمة، كبيرةً كانت أو صغيرة، فأما الهجرة والحجُّ فإنهما لا يكفِّران المظالم، ولا يُقطَع فيهما أيضًا بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد، فيُحمَل الحديث على أن الحجَّ والهجرة يَهدِمان ما كان قبلهما من الصغائر، ويُحتمَل أنهما يَهدِمان الكبائر أيضًا فيما لا يتعلَّق به حقوق العباد بشرط التوبة، عرفنا ذلك من أصول الدين، فرَدَدْنا الْمُجمَل إلى المفصَّل، وعليه اتِّفاق الشارحين.
وأقول: نحن ما نُنكِر ما اتَّفَق عليه الشارحون؛ لكن نتكلَّم في الحديث بحسب ما تقتضيه
البلاغة، وذلك أن فيه وجوهًا من التوكيد يدلُّ على أن حكم الهجرة والحجِّ حُكم الإسلام:
أحدهما أنه من الأسلوب الحكيم؛ فإن غَرَض عمرٍو من إبائه عن المبايعة ما كان إلا حكم نفسه في إسلامه. وحديث الهجرة والحجِّ زيادةٌ في جوابه؛ كأنه قيل: لا تهتمَّ بشأن الإسلام
وحدَه، وأنه يَهدِم ما كان قبله؛ فإن حُكم الهجرة والحجِّ كذلك. [2]
قال ابن تيمية رحمه الله: "من له ذنوبٌ فتاب من بعضها دون بعض، فإنّ التّوبة إنّما تقتضي مغفرة ما تاب منه، أمّا ما لم يَتُب منه فهو باقٍ فيه على حكم من لم يتب، لا على حكم من تاب، وما عَلِمت في هذا نزاعًا إلّا في الكافر إذا أسلم، فإنّ إسلامه يتضمَّن التّوبة من الكفر، فيُغفَر له بالإسلام الكفر الّذي تاب منه، وهل تُغفر له الذّنوب الّتي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان؛ أحدهما: يُغفَر له الجميع لإطلاق
«الإسلام يهدم ما كان قبله»
﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
والقول الثّاني: أنّه لا يستحقُّ أن يُغفَر له بالإسلام إلّا ما تاب منه؛ أن يُغفَر له ما تقدَّم من ذنبه فقال له: «يا عمرُو، أما علمتَ أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله، وأنّ التّوبة تهدم ما كان قبلها، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها» ومعلومٌ أنّ التّوبة إنّما توجِب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التّوبة غفران جميع الذّنوب"[3]
قال أبو العباس القرطبيُّ رحمه الله: "
«إِنَّ الإسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»
الهَدْمُ هنا: استعارةٌ وتوسُّع؛ يعني به: الإذهابَ والإزالة؛ لأنَّ الجدار إذا انهدم، فقد زالَ وضعُهُ، وذهَبَ وجودُهُ، وقد عبَّر عنه في الرواية الأخرى بالْجَبِّ، فقال: يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ؛ أي: يَقْطَعُ، ومنه المجبوبُ، وهو المقطوعُ ذَكَرُهُ.
ومعنى العبارتَيْنِ واحد، ومقصودُهُمَا: أنَّ هذه الأعمالَ الثلاثةَ تُسْقِطُ الذنوبَ التي تقدَّمَتْهَا كلَّها، كبيرَهَا وصغيرها؛ فإنَّ ألفاظَهَا عامَّةٌ خرجَتْ على سؤالٍ خاصٍّ؛ فإنَّ عَمْرًا ـ رضى الله عنه ـ إنما سأل أن تُغْفَرَ له ذنوبُهُ السابقةُ بالإسلام، فأُجِيبَ على ذلك؛ فالذنوبُ داخلةٌ في تلك الألفاظِ العامَّةِ قطعًا، وهي بحكم عمومها صالحةٌ لتناوُلِ الحقوقِ الشرعيَّة، والحقوقِ الآدميَّة، وقد ثبَتَ ذلك في حَقِّ الكافر الحربيِّ إذا أسلَمَ؛ فإنَّه لا يُطَالَبُ بشيء مِنْ تلك الحقوق، ولو قَتَلَ وأَخَذَ الأموالَ، لم يُقْتَصَّ منه بالإجماع، ولو خرجَتِ الأموالُ مِنْ تحت يده، لم يطالَبْ بشيء منها. ولو أسلَمَ الحربيُّ وبيده مالُ مسلمٍ؛ عَبِيدٌ، أو عُرُوضٌ، أو عَيْنٌ،
فمذهبُ مالك: أنَّه لا يجبُ عليه رَدُّ شيء من ذلك؛ تمسُّكًا بعمومِ هذا الحديث، وبأنَّ للكفَّارِ شبهةَ مِلْكٍ فيما حازُوهُ من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قد نسَبَ لهم أموالاً وأولادًا؛
فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْﱠ
وذهَبَ الشافعيُّ إلى أنَّ ذلك لا يَحِلُّ لهم، وأنَّه يجبُ عليهم ردُّها إلى مَنْ كان يملكها مِنَ المسلمين، وأنَّهم كالغُصَّاب، وهذا يُبْعِده أنَّهم لو استَهْلَكُوا ذلك في حالةِ كُفْرهم ثُمَّ أسلموا، لم يَضْمَنوه بالإجماعِ؛ على ما حكاه أبو محمَّدٍ عبدُ الوهَّاب. وأما الهجرةُ والحَجُّ، فلا خلافَ في أنهما لا يُسْقِطان إلا الذنوبَ والآثامَ السابقة، وهل يُسْقِطان الكبائرَ والصغائر، أو الصغائرَ فقطْ؟ موضعُ نظرٍ[4]
قال الطِّيبيُّ رحمه الله: "لفظ (يهدم) فإنه قرينة للاستعارة الْمَكنيَّة، شبِّهت الخصائل الثلاث في قلعها الذنوب من سنخها بما يُهدَم البناء من أصله، من نحو الزلازل والمعاول، ثم أُثبِت للإسلام ما يُلازم المشبَّه به من الهدم، ويُنسَب إليه، على سبيل الاستعارة التخييلية[5]
قال ابن كثير رحمه الله: "
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا
أي: عمَّا هم فيه من الكفر والْمُشاقَّة والعِناد، ويَدخُلوا في الإسلام والطّاعة والإنابة،
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
أي: من كفرهم، وذنوبهم، وخطاياهم؛ كما جاء في الصّحيح،
من حديث أبي وائل عن ابن مسعود؛ أنّ رسول اللّه ﷺ قال:
«مَنْ أحْسَن فِي الْإِسْلَامِ، لَمْ يُؤاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، أخذ بالأول والآخر»
قال السعديُّ رحمه الله: "هذا من لُطفه تعالى بعباده، لا يَمنَعه كفرُ العباد ولا استمرارهم في العناد، من أن يدعوَهم إلى طريق الرشاد والهدى، وينهاهم عما يُهلكهم من أسباب الغيِّ والرَّدى،
فقال:
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا
عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له.
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
منهم من الجرائم"[8]
قال ابن عُثيمين رحمه الله: "أما الإسلام فإنه يهدِمُ ما كان قبلَه بنصِّ الكتاب العزيز؛
﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾
والهجرة: إذا هاجَر الإنسانُ من بلده التي يعيش فيها وهي بلدُ كُفْر، هدَمَت ما قبلَها، والحجُّ يَهدِم ما قبلَه؛
«مَن حجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفسُق، رجَع من ذنوبه كيوم ولدَته أُمُّه»
1. شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 138).
2. شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (2/ 482، 483).
3. مجموع الفتاوى" (10/ 323، 325).
4. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبيِّ (2/ 94، 95).
5. شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (2/ 483).
6. رواه البخاريُّ (6921)، ومسلم (120).
7. تفسير ابن كثير" (4/ 54).
8. تفسير السعديِّ" (ص 321).
9. رواه البخاريُّ (1521)، ومسلم (1320).
10. شرح رياض الصالحين" لابن عُثيمين (4/ 138).