عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
(1) (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
[خ 6732/ م 1615]
(2) (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
[خ 6764 (1588) / م 1614]
(3) (خ) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه بِالْيَمَنِ مُعَلِّماً وَأَمِيراً، فَسَأَلْنَاهُ: عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ؟ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ.
[خ 6734]
(4) (خ) عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى: عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ؟ فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي، مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
[خ 6736]
(5) (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ: مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ: الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ: الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
[خ 2747]
وفي رواية:
وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالـثُّـلُـثَ.
[خ 4578]
(6) (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ﭭ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلاً؛ لَاتَّخَذْتُهُ» أَنْزَلَهُ أَباً. يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ.
[خ 3658]
(7) (م) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئاً أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟!»، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
[م 1617]
(8) (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».
[د 2911/ جه 2731]
(9) (د) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: « أَحْسِنْ»، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «أَحْسِنْ»، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، لَا أُرَاكَ مَيِّتاً مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ». قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ فِيَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176].
[د 2887]
(10) (د) عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ، فَمَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: «تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ». فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَداً وَلَا وَالِداً؟ قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ
[د 2889/ ت 3042]
(11) (د) عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.
[د 2907]
(12) (د) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﭬ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
[د 2894/ ت 2100/ جه 2724/ مي 2981]
(13) (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».
[د 4575/ جه 2648]
(14) (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ».
[د 2920]
(15) (د) عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ».
[د 5122]
(16) (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ».
[ت 1032]
ولفظ ابن ماجه:
«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِّثَ».
[جه 1508]
(17) (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئاً، فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآْيَةَ [النساء: 11].
[ت 2096، 3015] · هو في الصحيحين بلفظ قريب [ خ 5651/ م 1616 ]
(18) (ت) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ.
[ت 2095/ جه 2739/ مي 3027] زاد ابن ماجه والدارمي: يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ.
(19) (ت) ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
[ت 2104/ مي 3020]
(20) (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».
[ت 2109/ جه 2645]
(21) (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَى، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ».
[ت 2113/ جه 2745]
(22) (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً». قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ، أَوْ يَصِيحَ، أَوْ يَعْطِسَ.
[جه 2751]
(23) (ط) عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﭬ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ، فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
[ط 1209] · حديث صحيح.
(24) (مي) عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ.
[مي2963]
(25) (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخاً لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَا أُخْتاً لِأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ؛ إِلَّا أَلَّا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ. وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنِّصْفَ الآْخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ. وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ.
[مي 2965] · فيه انقطاع.
(26) (مي) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ.
[مي 2971] · إسناده منقطع.
(27) (مي) عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه: أَنَّ عُمَرَ ﭬ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ - أَوَّلِ طَاعُونٍ فِي الْإسْلَامِ - أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
[مي 3025]
(28) (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ.
[مي 3029]
(29) (مي) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه بِالْيَمَنِ، فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ.
[مي 2921]
(30) (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ: قَسَمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
[مي 2908]
(31) (مي) عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الْجَرْميِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
[مي 2909]
(32) (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ؟ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ ﭫ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْباً.
[مي 2924]
(33) (مي) عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ فِي أُخْتٍ، وَأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ، قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ: لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
[مي 2973]
(34) (مي) عَنْ شُرَيْحٍ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ: زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا: جَعَلَها مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ: سَهْمٌ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ: سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ.
[مي 2938]
(35) (مي) عَنْ حَيَّانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ، قَالَ: أَنَا أُنَبِّئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ﭬ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ﭬ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ.
[مي 3063]
(36) (مي) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ.
[مي 2989]
(37) (مي) عَنِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.
[مي 2990]
(38) (مي) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ.
[مي 3087]
(39) (مي) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؟ قَالَ: لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ.
[مي 3088]
(40) (مي) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ، مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ.
[مي 3012]
(41) (مي) عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي عَمٍّ لِأُمٍّ، وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ.
[مي 3021]
(42) (مي) عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.
[مي 3022] · إسناده منقطع.
(43) (مي) عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ؛ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.
[مي 3100]
(44) (مي) عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[مي 3117]
(45) (مي) عَنِ الحَكَمِ: أنَّ وَلَدَ الزِّنَى، لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ المَوْلُودُ.
[مي 3146]
(46) (مي) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رضي الله عنه فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا.
[مي 2894]
(47) (مي) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ، لَا يَجِدَانِ أَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا».
[مي 227/ ك 7950]