عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 

عناصر الشرح

غريب الحديث

الفرائض: أي: الأنصبة المقدَّرة في كتاب الله، وهي: النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس [1].

المراجع

1. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العينيِّ (23/ 236).

المعنى الإجماليُّ للحديث

يروي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما، عن النَّبِيِّ  أنه قَالَ:«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»؛ أي: أيها القائمون على توزيع الميراث، ابدؤوا بإعطاء أصحاب الفروض أنصبتهم المحدَّدة لهم من قِبَلِ الله تعالى. «فَمَا بَقِيَ»؛ أي: فما بَقِيَ من التركة بعد إعطاء أصحاب الأنصبة أنصبتهم. «فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»؛ أي: أعطوا الباقيَ من التركة لأقرب رجل نَسَبًا من الميِّت؛ (أي: عَصَبة الميِّت).

الشرح المفصَّل للحديث

هذا الحديث الجليلُ أصلٌ عظيم في باب الفرائض، وقِسْمة المواريث، ومن جوامع كَلِم النبيِّ ﷺ، وهو أوَّلُ الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدَّة خمسين حديثًا، على ما جَمَعه الإمام النوويُّ رحمه الله في الأحاديث الأربعين، التي عُرفت بـ(الأربعين النووية)، وفيه: يَأمُر النبيُّ ﷺ القائمين على توزيع الميراث أن يبدؤوا بأصحاب الفروض التي ذكرها ربُّ العزَّة عزَّ وجلَّ في كتابه، وما بَقِيَ يكون من حقِّ أقربِ الرجال إلى الميِّت، وهو العَصَبة، والْعصبَةُ: كلُّ ذَكَر بينه وبين الميِّت نَسَبٌ، يَحُوزُ المال إذا انفرد، ويَرِث ما فَضَل إن لم ينفرِد؛ كالأخ والعمِّ؛ فإن كلَّ واحدٍ منهما يحوز المال إذا انفرد، وإن كان مع ذَوي سِهامٍ، أخذ ما فَضَل [1].

فيقول ﷺ:  «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»؛ أي: أعطوا الفرائض المقدَّرة لمن سمَّاها اللهُ لهم [2]، والمعنى: أعطوا هذه الأنصبة، وهي: (النصفُ، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس) لمن ذَكَرهم الله في كتابه الكريم، ويؤيِّده رواية: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ»؛ أي: على وَفْقِ ما أنزل الله في كتابه، و"الفرائض: جمع فريضة، وأصلُ الفرض: القَطْع، ويَعني بها: الفرائضَ الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس، فالنصف فرضُ خمسةٍ: ابنةُ الصُّلب، وابنةُ الابنِ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والزَّوْجُ، وكلُّ ذلك إذا انفردوا عمَّن يَحجُبُهم عنه، والرُّبع: فرضُ الزَّوج مع الحاجب، وفرضُ الزوجة، أو الزوجات مع عَدَمه، والثُّمن: فرضُ الزوجة، أو الزوجات مع الحاجب، والثُّلثان فرضُ أربعٍ: الاثنتين فصاعدًا من بنات الصُّلب، أو بناتِ الابن، أو الأخواتِ الأشقَّاءِ أو للأب. وكلُّ هؤلاء إذا انفردْنَ عمَّن يَحجُبهنَّ عنه، والثُّلث فرض صِنفين: الأُمُّ مع عدم الولدِ، ووَلَدِ الابن، وعَدَمِ الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، وفرضُ الاثنين فصاعدًا من وَلَدِ الأُمِّ، وهذا هو ثُلث كلِّ المال، فأمَّا ثُلث ما يبقى، فذلك للأُمِّ في مسألة: زوجٌ أو زوجةٌ وأبَوَانِ، فللأمِّ فيها ثلثُ ما يَبقى، وفي مسائل الجَدِّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهْمٍ، وكان ثُلث ما يبقى أحظى له، والسُّدس فرضُ سبعة: فرض كلِّ واحد من الأبوينِ والجَدِّ مع الولد وولدِ الابن، وفرضُ الجَدَّة والجَدَّات إذا اجتمعْنَ، وفرضُ بنات الابن مع بِنْتِ الصُّلب، وفرضُ الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرضُ الواحد من وَلَدِ الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثى، وهذه الفروض كلُّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرضَ الجَدَّات فإنَّه مأخوذ من السُّنَّة، فهؤلاء أهلُ الفرائض الذين أَمَرَ النبيُّ ﷺ أن يُقْسَم المال عليهم لَمَّا قال: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ» [3]، وهو معنى قوله: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»" [4].

قوله ﷺ: «فَمَا بَقِيَ»؛ أي: فما بَقِيَ بعد أن أَخَذ أهل الفروض سِهامَهم المقدَّرة لهم شرعًا، «فَهُوَ لِأَوْلَى»؛ أي: لأقربِ رجلٍ من العَصَبة [5]، "يريد إذا كان في الذكور مَن هو أَوْلى من صاحبه بقُرب أو ببَطْنٍ، وأما إن استَوَوْا في القُرب، وأدْلَوْا بالآباء والأمَّهات معًا؛ كالإخوة وشَبَهِهم، فلم يُقصَدوا بهذا الحديث؛ لأنه ليس في البنين من هو أَوْلى من غيره؛ لأنهم قد استوَوْا في المنزلة، ولا يجوز أن يُقال: أَوْلى، وهم سواءٌ" [6]، «رَجُلٍ ذَكَرٍ»: "وَصَفَ الرجلَ بأنه ذَكَر؛ تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذُّكورة التي هي سببُ العُصوبة، وسبب الترجيح في الإرث؛ ولهذا جَعَل للذَّكَر مثلَ حظِّ الأُنْثَيين، وحِكْمَته أن الرجال تَلْحَقُهم مُؤَنٌ كثيرةٌ، بالقيام بالعِيال، والضِّيفَان، والأرقَّاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمُّل الغرامات، وغيرِ ذلك، والله أعلم، وهذا الحديثُ في توريث العَصَبات، وقد أجمع المسلمون على أن ما بَقِيَ بعد الفروض فهو للعَصَبات، يقدَّم الأقربُ فالأقربُ، فلا يَرِثُ عاصب بَعِيدٌ مع وجود قريب، فإذا خلَّف بنتًا وأخًا وعمًّا، فللبنت النصفُ فرضًا، والباقي للأخ، ولا شيء للعمِّ" [7].

و"إنما كرَّر البيان في نَعْتِهِ بالذُّكورة؛ ليُعلَم أنَّ العَصَبة إذا كان عَمًّا أو ابنَ عمٍّ أو مَن كان في مَعناهُما، فكان معه أختٌ له، أنَّ الأخت لا تَرثُ شيئًا، ولا يكون باقي المال بينهما للذَّكر مِثلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ، كما يكون ذَلِك فِيمَن يرِث بالولادة" [8].

المراجع

1. "المعلم بفوائد مسلم" للمازِريِّ (2/ 335).

2. "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (2/ 419).

3.  رواه مسلم (1615).

4. "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" للقرطبيِّ (4/ 564).

5. "أعلام الحديث شرح صحيح البخاريِّ" للخطَّابيِّ (4/ 2288).

6. ينظر: "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطَّال (8/ 347).

7. "شرح النوويِّ على مسلم" (11/ 53).

8. "أعلام الحديث شرح صحيح البخاريِّ" للخطَّابيِّ (4/ 2289).

النقول

قال النوويُّ رحمه الله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». قال العلماء: "المراد ب (أَوْلى رجل): أقربُ رجل، مأخوذٌ من الْوَلْيِ بإسكان اللام، على وزن الرَّمْيِ، وهو القُرب، وليس المراد ب(أَوْلى) هنا أحقَّ، بخلاف قولهم: الرجلُ أَوْلى بماله؛ لأنه لو حُمِل هنا على (أحقّ) لَخَلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحقُّ" [1].

قال القرطبيُّ رحمه الله: "الفرائض: جمع فريضة، وأصلُ الفرض: القَطْع، ويَعني بها: الفرائضَ الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس، فالنصف فرضُ خمسةٍ: ابنةُ الصُّلب، وابنةُ الابنِ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والزَّوْجُ، وكلُّ ذلك إذا انفردوا عمَّن يَحجُبُهم عنه، والرُّبع: فرضُ الزَّوج مع الحاجب، وفرضُ الزوجة، أو الزوجات مع عَدَمه، والثُّمن: فرضُ الزوجة، أو الزوجات مع الحاجب، والثُّلثان فرضُ أربع: الاثنتين فصاعدًا من بنات الصُّلب، أو بناتِ الابن، أو الأخواتِ الأشقَّاءِ، أو للأب. وكلُّ هؤلاء إذا انفردْنَ عمَّن يَحجُبهنَّ عنه، والثُّلث فرض صِنفين: الأُمُّ مع عدم الولدِ، ووَلَدِ الابن، وعَدَمِ الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، وفرضُ الاثنين فصاعدًا من وَلَدِ الأُمِّ، وهذا هو ثُلث كلِّ المال، فأمَّا ثُلث ما يبقى، فذلك للأُمِّ في مسألة: زوجٌ أو زوجةٌ وأبَوَانِ، فللأمِّ فيها ثلثُ ما يَبقى، وفي مسائل الجَدِّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهْمٍ، وكان ثُلث ما يبقى أحظى له، والسُّدس فرضُ سبعة: فرض كلِّ واحد من الأبوينِ والجَدِّ مع الولد وولدِ الابن، وفرضُ الجَدَّة والجَدَّات إذا اجتمعْنَ، وفرضُ بنات الابن مع بِنْتِ الصُّلب، وفرضُ الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرضُ الواحد من وَلَدِ الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثى، وهذه الفروض كلُّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرضَ الجَدَّات فإنَّه مأخوذ من السُّنَّة، فهؤلاء أهلُ الفرائض الذين أَمَرَ النبيُّ  أن يُقْسَم المال عليهم لَمَّا قال: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ» [2]، وهو معنى قوله: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»" [3].

قال النوويُّ رحمه الله: "قَوْلُهُ ﷺ: «رجل ذكر»: وَصَفَ الرجلَ بأنه ذَكَر؛ تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذُّكورة التي هي سببُ العُصوبة، وسبب الترجيح في الإرث؛ ولهذا جُعِل للذَّكَر مثلَ حظِّ الأُنْثَيين، وحِكْمَته أن الرجال تَلْحَقُهم مُؤَنٌ كثيرةٌ، بالقيام بالعِيال، والضِّيفَان، والأرقَّاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمُّل الغرامات، وغيرِ ذلك، والله أعلم، وهذا الحديثُ في توريث العَصَبات، وقد أجمع المسلمون على أن ما بَقِيَ بعد الفروض فهو للعَصَبات، يقدَّم الأقربُ فالأقربُ، فلا يَرِثُ عاصب بَعِيدٌ مع وجود قريب، فإذا خلَّف بنتًا وأخًا وعمًّا، فللبنت النصفُ فرضًا، والباقي للأخ، ولا شيء للعمِّ" [4].

قال ابن بطَّال رحمه الله: "يريد إذا كان في الذكور مَن هو أَوْلى من صاحبه بقُرب أو ببَطْنٍ، وأما إن استَوَوْا في القُرب، وأدْلَوْا بالآباء والأمَّهات معًا؛ كالإخوة وشَبَهِهم، فلم يُقصَدوا بهذا الحديث؛ لأنه ليس في البنين من هو أَوْلى من غيره؛ لأنهم قد استوَوْا في المنزلة، ولا يجوز أن يُقال: أَوْلى، وهم سواءٌ" [5].

قال النوويُّ رحمه الله: "قال أصحابنا: وَالْعَصَبَةُ ثلاثة أقسام: عَصَبَةٌ بنفسه؛ كالابن وابنه، والأخ وابنه، والعمِّ وابنه، وعمِّ الأب والَجدِّ وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأبُ والجَدُّ عَصَبةً، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميّت ابن أو ابن ابن، لم يرث الأبُ إلّا السُّدس فرضًا، ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن، وَرِث بالتَّعصيب فقط، ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن، أخذ البنات فرضهنَّ، وللأب من الباقي السُّدس فرضًا، والباقي بالتّعصيب، هذا أحد الأقسام، وهو الْعَصَبَةُ بنفسه. القسم الثاني: العَصَبة بغيره، وهو البناتُ بالبَنِين، وبناتُ الابنِ ببَني الابن، والأخواتُ بالإخوة. والثالث: العَصَبة مع غيره، وهو الأخواتُ للأبوينِ أو للأب مع البنات وبناتِ الابن، فإذا تَرَك الميِّت بنتًا وأختًا لأبوين أو لأب، فللبنت النّصفُ فرضًا، والباقي للأخت بالتّعصيب، وإن خلَّف بنتًا وبنتَ ابن وأختًا لأبوين أو أختًا لأب، فللبنت النّصفُ، ولبنت الابن السُّدس، والباقي للأخت، وإن خلَّف بنتين وبنتَيِ ابن وأختًا لأبوين أو لأب، فللبنتين الثُّلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنتَيِ الابن؛ لأنّه لم يبقَ شيء من فرض جنس البنات، وهو الثّلثان" [6].

قال الخطابيُّ رحمه الله: "إنما كرَّر البيان في نَعْتِهِ بالذُّكورة؛ ليُعلَم أنَّ العَصَبة إذا كان عَمًّا أو ابنَ عمٍّ أو مَن كان في مَعناهُما، فكان معه أختٌ له، أنَّ الأخت لا تَرثُ شيئًا، ولا يكون باقي المال بينهما للذَّكر مِثلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ، كما يكون ذَلِك فِيمَن يرِث بالولادة " [7].

قال النوويُّ رحمه الله: "قال أصحابنا: وحيث أُطلِق العَصَبة، فالمراد به العَصَبة بنفسه، وهو كلُّ ذكر يُدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميِّت أنثى، ومتى انفرد العَصَبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرَقة فلا شيء له، وإن لم يَستغرِقوا كان له الباقي بعد فروضهم، وأقربُ العصبات البنون ثم بنوهم، ثمّ الأبُ، ثمّ الجَدُّ، إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جَدٌّ، فإن كان جَدٌّ وأخ، ففيها خلاف مشهور، ثمّ بنو الإخوة، ثمّ بنوهم وإن سَفَلوا، ثمّ أعمام الأب ثمّ بنوهم وإن سفلوا، ثمّ أعمام الجَدِّ ثمّ بنوهم، ثمّ أعمام جَدِّ الأب ثمّ بنوهم، وهكذا، ومن أدلى بأبوين يُقدَّم على من يُدلي بأب، فيُقدَّم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدَّم عمٌّ لأبوين على عمٍّ بأب، وكذا الباقي، ويقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ لأنّ جهة الأخوَّة أقوى وأقرب، ويقدَّم ابن أخ لأب على عمٍّ لأبوين، ويقدَّم عمٌّ لأب على ابن عمٍّ لأبوين، وكذا الباقي، واللّه أعلم" [8].

المراجع

1. "شرح النوويِّ على مسلم" (11/ 53).

2. رواه مسلم (1615).

3. "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" للقرطبيِّ (4/ 564).

4. "شرح النوويِّ على مسلم" (11/ 53، 54).

5. ينظر: "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطَّال (8/ 347).

6. "شرح النوويِّ على مسلم" (11/ 54).

7. "أعلام الحديث شرح صحيح البخاريِّ" للخطَّابيِّ (4/ 2289).

8. "شرح النوويِّ على مسلم" (11/ 54).

مشاريع الأحاديث الكلية