عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» متفق عليه

عناصر الشرح

المعنى الإجماليُّ للحديث

يروي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما قَالَه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فقال له: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ» ليسوا كعبدة الأوثان؛ فهم أهلُ عِلْمٍ وجِدال وحُجَّة. «فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»؛ أي: ادْعُهم إلى الدخول في الإسلام بنُطق الشهادتين. «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»؛ أي: فإن أسلموا، فأخبرهم بالركن الثاني في الإسلام، وهو الصلاة المفروضة، خمسُ صَلَوات في اليوم والليلة. «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»؛ أي: فإن انقادوا وأطاعوا فأخبرهم بالركن الثالث في الإسلام، وهو الزكاة، وأخبرهم بحِكمتها، وأنها تؤخذ من الغنيِّ للفقير، فهي حقُّ الفقير في مال الغنيِّ. «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»؛ أي: فإن انقادوا وأطاعوا، فاحذَرْ أن تأخذ الزكاة من الأموال العزيزة عليهم، كما تَحذَر أخذ الأموال الدُّون، فعليك بالوَسَط. «وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»؛ أي: اتَّقِ الظُّلم واحذَرْه؛ فإن دعوة المظلوم مسموعة مستجابةٌ لا تُردُّ.

الشرح المفصَّل للحديث

يبيِّن النبيُّ ﷺ في هذا الحديث شرائع الإسلام التي يجب على كلِّ مسلم العملُ بها والمحافظةُ عليها؛ فهي أركان الإسلام ودعائمُه، ولا يصحُّ إيمان امرئ إلا بها.

وقد أرسل النبيُّ ﷺ معاذَ بنَ جبلٍ رضي الله عنه إلى اليمن داعيًا إلى الله تعالى؛ ليدعوَ أهلها إلى الإسلام، ويبيِّن لهم شرائعه، وأوصاه بعدَّة وصايا في التعامل مع المدعوِّين، وبما يجب عليه أن يقدِّمه لهم في دعوته، وقال له: «إنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب»: وهذا كالتوطئة للوصية؛ ليستجمع همَّته عليها؛ لكون أهل الكتب أهلَ عِلم في الجُملة، فلا تكون العنايةُ في مخاطبتهم كمخاطبة الجهَّال من عَبَدة الأوثان، وكذلك هم أهلُ عِلْمٍ وجَدَل، تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسَعة صدر، وقوَّة حجَّة، وتوقُّد فِكرة، فتدرَّجْ معهم في الدعوة، وعاملْهم بالتي هي أحسن، وليس فيه أن جميع من يَقْدَمُ عليهم من أهل الكتاب؛ بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم؛ وإنما خصَّهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم  [1]

قال : «فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»: بدأ بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيِّه ﷺ بالرسالة؛ لأنهما أصلُ الدين الذي لا يصحُّ شيء من فروعه إلا بهما، فهم مطالَبون أولاً بالجمع بين الإقرار بالوحدانية، والإقرار بالرسالة، فمَن كان منهم غيرَ موحِّد على التحقيق؛ كالنصارى، فالمطالَبة متوجِّهةٌ إليه بكلِّ واحدة من الشهادتينِ عَيْنًا، ومن كان موحِّدًا؛ كاليهود، فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالتوحيد والإقرار بالرسالة، فإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندَهم ما يقتضي الإشراكَ، ولو باللزوم، تكون مطالبتُهم بالتّوحيد لنفي ما يَلزَم من عقائدهم   [2]

قال : «فإنْ هم أطاعوا لك بذلك»؛ أي: انقادوا بما أمرتَهم به، ودَعَوْتَهم إليه، بأن تلفَّظوا بالشهادتين، وأقرُّوا بتوحيد الله ورسالة النبيِّ ﷺ، فأَعلِمْهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلة، وعرِّفهم كيفيَّتها، فإن هم قَبِلوا وأَذعَنوا وصلَّوْا، فأعلمْهم أن الله فرض على الأغنياء منهم زكاةً تُجمَع من أموالهم، وتفرَّق بين الفقراء منهم، قدرٌ يسير معلوم يطهِّر أموالهم وينمِّيها، ويَحُوطُها بالبَرَكة، ويربط أواصر المحبَّة بين طبقات الأمَّة الواحدة.

قال : «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»؛ أي: فإن استجابوا لك بإخراج زكاة أموالهم، فلا تُلزِمْهم إخراج كرائم أموالهم ونفائسها، التي أحبُّوها؛ رفقًا بأصحاب الأموال، فلم يجعل اللهُ مواساة الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء، فلو طابت نفسُ ربِّ المال بشيء من كرائم أمواله، جاز أخذها منه.

قوله : «وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»؛ أي: تجنَّب الظُّلم عامَّةً، وفي أخذ الصدقات خاصَّةً، واحرص على العدل دائمًا، واحذَرْ دعوة المظلوم، ولا تعرِّض نفسك لأن يدعُوَ عليك؛ فإن دعوة المظلوم مسموعةٌ مستجابة لا تُرَدُّ، تُفتح لها أبواب السموات السبع، ولا يَحُول بينها وبين القَبول حائلٌ، وليس بينها وبين إجابتها حجابٌ   [3]


المراجع

  1.  "فتح الباري" لابن حجر (3/ 358).
  2. "كشف اللثام شرح عمدة الأحكام" للسفارينيِّ (3/ 400).
  3.  "فتح المنعم شرح صحيح مسلم" لموسى شاهين لاشين (1/ 70).
النقول

قال القاضي عياض رحمه الله: "وفى قوله - عليه السلام - لمعاذٍ دليلٌ بَيِّنٌ ألَّا يُطالِب أحدًا بفروع الشريعة إلا بعد ثبات الإيمان، وحُجَّة لمن يقول: إن الكفَّار غيرُ مخاطَبين بفروع الشريعة؛ لقوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات»، وفى الرواية الأخرى: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...»، وقد يَحتجُّ من يقول بالقول الآخَر بأن هذا على تقديم الآكَد في التعليم؛ ألا تراه كيف رتَّب ذلك في الفروع، وبدا بعضُها على بعض؟! وفيه بيان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيه ترتيب الفروض في التأكيد، وتبديةُ حقوق الإيمان على حقوق الأموال، وفيه دليلٌ على أن الإيمان لا يصحُّ إلا بالمعرفة وانشراح الصدر، ولا يكفي فيه نطق اللسان كما تقوله الجَهْميَّةُ، ولا التقليد المجرَّدُ كما يظُّنه الجَهَلة، ولم يجئ في حديث معاذٍ فرضُ الصيام والحجِّ، ولا يصحُّ أن يُقال: إن إرسال معاذٍ كان قبل فرضهما؛ فإن توجيه معاذ إلى اليمن كان من آخِر أمر النبيِّ ﷺ سنة تسع، وفيها فُرِض الحجُّ، والصيامُ فُرض سنة ثِنْتين، ومات - عليه السلام - ومعاذٌ باليمن، وهذه الفروضُ متقدِّمة. وقوله: «إياك وكرائمَ أموالهم»: نهاه عن أن يأخذ في الصدقة فوق السنِّ الذي يَلزَمه، أو كريمة ماله، ونُخْبَتَه إن كانت في ذلك السنِّ، وليأخذ الوَسَط منه كما نُبيِّنُه في الزكاة.

وقوله: «واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»؛ أي: أنها مسموعة مستجابة لا تُردُّ"  [1]

قال الطيبيُّ رحمه الله: "قوله: «قومًا أهل كتاب» قيَّد قوله بأهل الكتاب، وفيهم أهلُ الذِّمَّة وغيرهم من المشركين؛ تفضيلاً لهم وتغليبًا على غيرهم. قوله: «أطاعوا لذلك»؛ أي: انقادوا له. في تقديم الشهادة على الإعلام بالأعمال، وترتُّبه عليها بالفاء، إشعارٌ بأن الكفَّار غير مخاطَبين بالفروع، على ما ذَهَب إليه بعض علماء الأصول؛ بل بالأصول فقط. وفي «تؤخذ من أغنيائهم» دليلٌ على أن الطفل تَلزَمه الزكاةُ لعموم قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». وفي قوله: «تُردُّ على فقرائهم» دليل على أن المدفوع عَيْنُ الزكاة. وفيه أيضًا أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحِقِّين فيه؛ بل صَدَقةُ كلِّ ناحية لمستحقِّي تلك الناحية، واتَّفَقوا على أنه إذا نُقِلت وأُدِّيَت يَسْقُط الفرض، إلا عمرَ بنَ عبد العزيز؛ فإنه ردَّ صدقةً نُقلت من خُرَاسانَ إلى الشام إلى مكانها من خُرَاسان" [2]

قال القسطلانيُّ رحمه الله: "«إنك تَقدَم» بفتح الدال، مضارع قَدِم بكسرها، «على قوم أهل كتاب» التوراة والإنجيل، وقاله تنبيهًا له على الاهتمام بهم؛ لأنهم أهلُ عِلم؛ فليست مخاطبتُهم كمخاطبة جهَّال المشرِكين وعَبَدة الأوثان. «فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادة الله» بنصب (أول) على أنه خبر كان، ورفع (عبادة) على أنه اسمها؛ أي: معرفة الله. وفي رواية الفضل بن العلاء: «إلى أن يوحِّدوا الله» قال الله تعالى:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

 [الذاريات: 56]

ويؤيِّده قوله: «فإذا عرفوا الله» بالتوحيد، ونفيِ الألوهية عن غيره. وفيه دليلٌ على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله، «فأخبرْهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وتُرَدُّ على فقرائهم»: يُحتمَل عَوْدُ الضمير على أهل البلد، فلا يجوز نقلُ الزكاة، وأن يعود عليهم بوَصْفِ إسلامهم، «فإذا أطاعوا بها فخذْ» بالفاء، ولأبي ذرٍّ، وابن عساكر: خذ «منهم» زكاة أموالهم، «وتوقَّ»؛ أي: احذر «كرائم أموال الناس» جمع كريمة، وهي العزيزة عند ربِّ المال، إما باعتبار كونها أكولةً؛ أي: مُسمنة للأكل، أو رُبَّي بضمِّ الراء وتشديد الموحَّدة؛ أي: قريبة العهد بولادة. وقال الأزهريُّ: إلى خمسةَ عَشَرَ يومًا من ولادتها؛ لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رَضُوا بذلك[3].

قال ابن بطَّال رحمه الله:  "«وتوقَّ كرائم أموال الناس»، قال: فإذا لم يَملِك كريمَ مال، فلا يكلَّف سواه. قال ابن القصَّار: ويُقال له: وكذلك أيضًا نهى عن أخذ الدُّون، وكلِّف الوَسَط، وليس إذا كلِّف الوَسَط كلِّف كريمَ ماله، ألا ترى أنا نرفِّه ربَّ المال إذا كانت غنمُه كرامًا كلُّها رُبَّى مواخض ولوابن، وشاة اللحم، والفحل، فلا نأخذ منها، فكذلك نرفِّه الفقراء بأن لا نأخذ الصغيرة، ونأخذ السنَّ المجعول، وهذا هو العدلُ بينهم وبين أرباب المواشي، كما قال عمر، رضى الله عنه"  [4].

قال الطيبيُّ رحمه الله: "قوله: «فإياك وكرائمَ أموالهم»: فيه دليلٌ على أنه ليس للساعي أن يَأخُذ خيار ماله إلا أن يتبرَّع به ربُّ المال، وليس لربِّ المال أن يُعطِيَ الأَرْدَأَ، ولا للساعي أن يرضى به، فيَبخَس بحقِّ المساكين؛ بل حقُّه في الوسط. قوله: «صَدَقة أموالهم» فيه دليلٌ على أنه إن تَلِفَ المال، تَسْقُط الزكاة ما لم يقصِّر في الأداء وقتَ الإمكان. أقول: قوله: «واتَّقِ دعوة المظلوم» تذييل؛ لاشتماله على هذا الظُّلم الخاصِّ من أخذ كرائم الأموال، وعلى غيره مما يتعلَّق بالمزكِّي، وعلى هذا المظلوم وغيره. وقوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليلٌ للاتِّقاء، وتمثيلٌ للدعوة لمن يَقصِد إلى السلطان متظلِّمًا، فلا يُحجَب عنه"  [5].

قال الصنعانيُّ رحمه الله: "واستدلَّ بقوله: «تؤخذ من أموالهم» أنّ الإمام هو الّذي يتولَّى قبض الزّكاة وصرفها، إمّا بنفسه أو بنائبه، فمن امتنع منها، أُخذت منه قهرًا، وقد بيَّن ﷺ المراد من ذلك ببعثه السُّعاة. واستدلَّ بقوله: «تردُّ على فقرائهم» أنّه يكفي إخراج الزّكاة في صنف واحد، وقيل: يحتمل أنّه خصَّ الفقراء لكونهم الغالب في ذلك، فلا دليل على ما ذكر، ولعلَّه أُريد بالفقير من يَحِلُّ إليه الصَّرف، فيدخل المسكين عند من يقول: إنّ المسكين أعلى حالًا من الفقير، ومن قال بالعكس، فالأمر واضح  [6]


المراجع

  1. "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (1/ 239 - 241).
  2.  "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (5/ 1469).
  3.  "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلانيِّ (3/ 48).
  4.  "شرح صحيح البخاريِّ" لابن بطَّال (3/ 475).
  5.  "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (5/ 1470).
  6.  "سبل السلام" للصنعانيِّ (1/ 512).

مشاريع الأحاديث الكلية