عن عبدِ الله بنِ مُعاويةَ رضي الله عنه ، قال: قال النبيُّ :«ثلاثٌ مَن فعَلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ:مَن عبَدَ اللهَ وحدَه، وأنه لا إلهَ إلا اللهُ،وأعطى زكاةَ ماله طيِّبةً بها نفْسُهُ، رافدةً عليه كلَّ عام،ولا يُعطي الهَرِمةَ، ولا الدَّرِنةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللئيمةَ؛ولكنْ مِن وسَطِ أموالكم؛ فإنَّ اللهَ لم يَسألْكم خيرَه، ولم يأمُرْكم بشرِّه»

أحاديث مرتبطة

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَة، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ»

([1]).

فروع وأحاديث في الباب:

(1) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ».

[خ 1410/ م 1014]

 

(2) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً».

[خ 1442/ م 1010]

 

(3) (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ».       

  [خ 1427/ م 1034]

 

(4) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﭬ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ ﭬ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ ﭬ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ﭬ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

[خ 1399 و1400/ م 20]

* ولفظ مسلم: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً، وهو رواية عند البخاري. [خ 7284]

 

(5) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ».       

[خ 1419/ م 1032]

 

(6) (ق) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ».

[خ 6022 (1445) / م 1008]

 

(7) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ـ أَوْ: يَرْفَعُ عَلَيْهَا ـ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

[خ 2989 (2707) / م 1009]

* وفي رواية للبخاري:

«ودَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

[خ 2891]

 

(8) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ».

[خ 1421/ م 1022]

 

(9) (ق) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً».

[خ 1425/ م 1024]

 

(10) (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ ‌تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ ‌تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. 

  [خ 1461/ م 998]

 

(11) (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

[خ 1467/ م 1001]

* وفي رواية لهما:

ولستُ بِتَارِكَتِهِمْ هَـكَذَا وَهَـكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ..

[خ 5369]

 

(12) (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

[خ 1472/ م 1035]

 

(13) (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

[خ 2843/ م 1895]

 

(14) (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:

لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَما فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً، فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ‌إِلَّا ‌جُهْدَهُمْ﴾ الْآيَةَ.  

[خ 4668 (1415) / م 1018]

(15) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[خ1499/ م 1710]

* وفي رواية لهما:

«الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ..».

[خ 6912]

 

(16) (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

[خ 1405/ م 979]

* وفي رواية لهما: قَالَ:

«لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَـدَقَـةٌ، وَلَـيْـسَ فِـيـمَـا دُونَ خَـمْـسِ ذَوْدٍ مِـنَ الإِبِـلِ صَـدَقَـةٌ».

[خ 1459]

 

(17) (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وغُلَامِهِ صَدَقَةٌ».

[خ 1463/ م 982]

(18) (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ:

  كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

[خ 1497/ م 1078]

 

(19) (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:

غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

[خ 1502/ م 2119]

 

(20) (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:

جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ﷺ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: « أَيُّ الزَّيَانِبِ؟»، فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا»، فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

[خ 1462 (304)]

 

(21) (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ‌الَّذِينَ ‌يَبْخَلُونَ﴾ الْآيَةَ

[آل عمران: 180]. [خ 1403]

 

(22) (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

[خ 1483]

 

(23) (خ) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ، هَـذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: (في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي: ـ سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).

[خ 1454 (1448)]

(24) (خ) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه:

  ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ‌التَّهْلُكَةِ﴾، قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ.  

[خ 4516]

خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ ‌يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؟ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُوراً لِلْأَمْوَالِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل. لفظ ابن ماجه.

[خ (1404) معلَّقاً/ جه 1787]

 

 

(26) (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا، يَوْم الْقِيَامَةِ: سَبْعُمِئَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ».  

[م 1892]

(27) (م) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ:

جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ، يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ».

[م 989]

 

(28) (د) عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ».

[د 1649]

 

(29) (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

[د 1677]

 

(30) (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».

[د 1672/ ن 2566]

 

(31) (د) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه:

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.       

[د 1624/ ت 678/ جه 1795/ مي 1676]

(32) (د) عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ زِيَاداً ـ أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ ـ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.  

[د 1625/ جه 1811]

(33) (د) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».  

[د 2936/ ت 645/ جه 1809]

(34) (د) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».

[د 1574/ ت 620/ ن 2476/ جه 1790/ مي 1669]

 

(35) (د) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:

كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ».

[د 1564]

 

(36) (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟!»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».

[د 1565]

 

(37) (د) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْريِّ رضي الله عنه، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

[د 1575/ ن 2443/ مي 1719]

* ولفظ أبي داود والدارمي:

«وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ».

 

(38) (ت) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ».  

[ت 1625/ ن 3186]

(39) (ت) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«مَا بَقِيَ مِنْهَا؟»، قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا».

[ت 2470]

 

(40) (ت) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».  

[ت 658/ ن 2581/ جه 1844/ مي 1722، 1723]

(41) (ت) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ ﭬ:

«إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ».

[ت 679]

 

(42) (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»، وفي رواية: «فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ».  

[ت 631]

(43) (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: «رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِئَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا».  

[ن 2526، 2527]

(44) (ن)  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:

كُنَّا يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ جُلُوساً وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تُرِيدِينَ أَلَّا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَهْلاً، يَا عَائِشَةُ! لَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللهُ عز وجل عَلَيْكِ».

[ن 2548]

 

(45) (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ».

[جه 1806]

 

(46) (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[جه 2510]

 

(47) (ط) عَنْ مَالِكٍ، قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ!.

[ط 1879]

 

(48) (ط) عَنْ مَالِكٍ:

أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.      

[ط 577]

(49) (ط) عَنْ مَالِكٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.

[ط 610]

 

(50) (ط) عَنِ الْقَاسِمِ:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا، يَتَامَى فِي حَجْرِهَا، لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

[ط 584]

 

(51) (ط) عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﭭ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

[ط 585]

 

(52) (ط) عَنِ الْقَاسِمِ:

أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ڤ تَلِينِي وَأَخاً لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

[ط 587]

 

(53) (ط) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﭬ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

[ط 591]

 

(54) (حم) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ:

عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

[حم 21989]

 

(55) (مه) عَنْ أَسْلَمَ:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ وَأَجْدَبَتْ بِبِلادٍ الْأَرْضُ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ: لَعَمْرِي مَا تُبَالي إِذَا سَمِنْتَ، وَمَنْ قِبَلَكَ، أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي، وَيَا غَوْثَاهُ. فَكَتَبَ عَمْرٌو: سَلامٌ، أَمَا بَعْدُ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، أَتَتْكَ عِيْرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي، مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلاً أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أَوَّلُ عِيْرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيْرِ فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْداً فَاحْمِلْ إِلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَحْمِلَهُمْ إِلَيَّ، وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِيَاسَ الَّذِينَ فِيهِمُ الْحِنْطَةُ، وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ فَلْيَجْمُلُوا شَحْمَهُ وَلْيَقُدُّوا لَحْمَهُ، وَلْيَحْذُوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لْيَأْخُذُوا كَمِّيَّةً مِنْ قَدِيْدٍ وكَمِّيَّةً مِنْ شَحْمٍ وَحَفْنَةً مِنْ دَقِيقٍ، فَيَطْبُخُوا فَيَأْكُلُوا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقٍ. فَأَبَى الزُّبَيْرُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ أَظَنُّهُ طَلْحَةَ فَأَبَى. ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّما عَمِلْتُ للهِ وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَاقْبَلْها أَيُّها الرَّجُلُ، فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثم ذكر الحديث.         

[مه 2367/ ك 1471/ هق 6/355]

 

(56) (حب) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقاً وَقَالَ: «إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ» فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ وَلَا أَجِيءُ بِهِ، فَأَعْفَاهُ. 

[حب 3270/ ك 1451]

 

(57) (ك) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﭬ بَعَثَهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ، وَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ أَرْضاً فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

[ك 1465/ هق 4/124]

 

(58) (هق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» أَوْ قَالَ: «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ».

[هق 4/177]

 

(59) (هق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ في قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ».

[هق 9/231]

 

(60) (هق) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيّاً مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ في الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَلِكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا الذي عَرَّضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

[هق 4/122]

 

(61) (هق) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ.

[هق 7/23]

 

(62) (هق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﭬ قَالَ: ابْتَغُوا بأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ.

[هق 4/107]

 

(63) (هق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُم، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

[هق 4/150]

 

(64) (هق) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

[هق 4/103]

 

(65) (هق) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ﭬ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.     

[هق 4/103]

 

المراجع

  1.  رواه أبو داود (1582)، وصحَّحه الألبانيُّ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (3/ 38).

مشاريع الأحاديث الكلية