عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ!»
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ!»
يروي أبو هُرَيرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ»:
يُخبِر النبيُّ ﷺ بما يفعله الناس في العادة عند الزواج؛ فإنهم يَقصِدون هذه الخصالَ الأربع – مالها، ومآثر أهلها، وجمالها، ودينها - وآخرُها عندهم ذاتُ الدين، فاظْفَرْ وفُزْ أنت أيها المؤمِن بذات الدين. «تَرِبَتْ يَدَاكَ!»؛ أي: لَصِقت يداك بالتُّراب؛ أي: افتقرتَ إن لم تفعل ذلك.
اهتمَّ الإسلام اهتمامًا كبيرًا بالأسرة واستقرارها؛ لأنها عِماد المجتمع المسلم، ومَفْرَخة الأجيال، فإن صحَّت وصلَحت، صلَحت الأجيال، وإن مَرِضت، مَرِضت الأجيال، وإذا مَرِضت الأجيال، مرضت الأمم، وإذا مرضت الأمم، فَقَدتِ الفاعلية، وفقدت القدرة على القيام بالْمَهمَّة التي وَكَلها الله إليها، وفقدت الخيرية؛
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ﴾
[آل عمران:110].
وأول منازل الاهتمام بالأسرة منزلةُ اختيار الزوجة الصالحة، التي تُحسِن حضانة الزوج وإعفافه وإعانته على الطاعة والرزق الحلال، وتُحسِن تربية الأبناء، وتُحسن إقامة العلاقات السَّوِية مع أهل الزوج، وتساعد على صلة الرحم... إلخ، وكما قال الشاعر:
وأَوَّلُ خُبْثِ الْمَرْءِ خُبْثُ تُرَابِهِ = وأَوَّلُ لُؤْمِ الْمَرْءِ لُؤْمُ الْمَنَاكِحِ
لذا؛ بيَّن الرسول ﷺ في هذا الحديث المبدأ الذي يختار على أساسه الشابُّ زوجته، فقال: «تُنكح المرأة لأربع»؛ أي: تُزوَّج المرأة لأجل أربع صفات:
«لِمالها»؛ أي: تُزوَّج المرأة لأجل مالها وغِناها؛ حتى لا تُكْثِر عليه في الإنفاق؛ بل تستغني بمالها عن سؤاله، ولا تكلِّفه في الإنفاق فوق طاقته، وحتى يكون أولادُه منها أغنياءَ ينتفعون بمالها في حياتها، وبعد مَماتها.
«ولحَسَبِها»؛ أي: لشَرَفها بآبائها وأقاربها؛ لأن العرب كانوا إذا تفاخروا، عَدُّوا مآثر آبائهم وحَسَبوها ليُرى مَن الأكثرُ مآثرَ من الآخَر؟
«وجمالها»؛ أي: من أسباب نكاح المرأة جمالها.
«فاظفر بذات الدين»؛ أي: عليك بذات الدِّين، التي يكون الدين عندها غايةَ البُغية، وتحكُّمه في كلِّ شيء.
«تَرِبت يَدَاك»؛ أي: لَصِقت يداك بالتُّراب؛ أي: افتقرتَ إن لم تفعل ذلك.
فقد بيَّن الرسول ﷺ الأسباب التي تدعو الشابَّ للزواج من امرأة بعينها، وحَصَرها في أربعة أسباب: مالها، ومآثر أهلها وشرفهم، وجمالها، ودينها. فهذا ترتيب للصفات المرغِّبة في الزواج؛ فإن وُجِدت المرأة الغنية الحسيبة الجميلة الديِّنة، فهو الغاية التي ما بعدها غاية، ثم تُرتَّب الأولويات بعد ذلك على النحو الآتي: المرأة الغنية الديِّنة أفضل من الغنية غير الديِّنة، والديِّنة الفقيرة خير من الغنية غير الديِّنة، والمرأة الحَسيبة النَّسيبة الديِّنة خير من الحسيبة النسيبة غير الديِّنة، والديِّنة غير الحسيبة النسيبة خير من الحسيبة النسيبة غير الديِّنة، والمرأة الجميلة الديِّنة خير من المرأة الجميلة غير الديِّنة، والمرأة الديِّنة غير الجميلة خير من المرأة الجميلة غير الديِّنة؛ فالمهم أن يكون الدين هو المعيارَ المرجِّح في اختيار الشابِّ لشريكة حياته ومربِّية أبنائه.
وقد علَّل الرسول ﷺ سبب هذه المعايير في الاختيار في قوله:
«لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ؛ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ حَرْماءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»
[2].
فهذه الصفات الحسنة دون دين يمكِن أن تتحوَّل في أيِّ وقت إلى نِقمة، تُفسِد الحياة الزوجية وتَهدِم الأسرة.
وهذا لا ينفي أن يتزوجَّ الشابُّ من أجل صفة من هذه الصفات؛ فمعنى الحديث أنّ هذه الخصالَ الأربعَ هي الّتي يُرغَب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خَبَر عمّا في الوجود من ذلك، لا أنّه وقع الأمر بذلك؛ بل ظاهره إباحة النّكاح لقصد كلٍّ من ذلك؛ لكنَّ قصد الدّين أَوْلى.
وأضاف الفقهاء صفاتٍ يَحسُن مراعاتها فوق هذه الصفات، وهي: أن تكون المرأة عاقلةً قادرةً على التدبير والتسيير، وأن تكون قد بلغت؛ إلا لحاجة؛ كما في زواج الرسول ﷺ من عائشة، وألَّا تكون ذاتَ ولد من غيره إلا لمصلحةٍ، وألَّا يكون لها مُطلِّقٌ يرغب في نكاحها، كما يُستحسن الابتعاد عن زواج القرابة في النَّسَب؛ لتوسيع دائرة التعارف والتقارب بين القبائل والأسر، ولضمان نجابة الأبناء وقوَّتهم وسلامتهم من النواقص والأمراض المتوارَثة؛ لقول الشَّاعر:
تَخيَّرتُها للنَّسْلِ وهْيَ غَرِيبةٌ = فقَدْ أَنجبَتْ والْمُنْجِباتُ الغَرَائبُ
ومن أجل ضمان سلامة الأبناء من مَعرَّة الأمِّ؛ كُرِه نكاحُ بنت الزِّنا، وبنت الفاسق، واللقيطة التي لا يُعرف أبوها؛ لأن العِرْق دسَّاسٌ كما اشتَهرَ.
1. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/116)، "إرشاد الساري" للقسطلانيِّ (8/21).
2. رواه ابن ماجه، (1864)، وضعَّفه الألبانيُّ في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1209).
قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: «تنكح المرأة لأربع»؛ أي: لأجل أربع. قوله: «لمالها ولحسبها» بفتح المهملتين ثمّ موحَّدة؛ أي: شرفها، والحسب في الأصل: الشّرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنّهم كانوا إذا تفاخروا، عدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحَسَبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا: الفعال الحسنة، وقيل: المال، وهو مردود؛ لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه، وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور: «على دينها ومالها، وعلى حسبها ونسبها»، وذكر النّسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أنّ الشّريف النّسيب يُستحبُّ له أن يتزوَّج نسيبةً، إلّا أن تعارض نسيبةً غير ديِّنة، وغير نسيبة ديّنة، فتُقدَّم ذاتُ الدّين، وهكذا في كلّ الصّفات. وأمّا قول بعض الشّافعيّة: يُستحبُّ أن لا تكون المرأة ذاتَ قرابة قريبة، فإن كان مستنِدًا إلى الخبر، فلا أصل له، أو إلى التّجربة، وهو أنّ الغالب أنّ الولد بين القريبين يكون أحمقَ، فهو متَّجِه، وأما ما أخرجه أحمد والنّسائيُّ وصحَّحه ابن حبّان والحاكم من حديث بُريدةَ رفعه: «إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ الْمَالُ»، فيَحْتَمِل أن يكون المراد أنّه حَسَبُ من لا حَسَبَ له، فيقوم النّسب الشّريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، ومنه حديث سمرة رفعه: «الحسب المال، والكرم التّقوى» أخرجه أحمدُ والتّرمذيُّ وصحَّحه هو والحاكم، وبهذا الحديث تمسَّك من اعتبر الكفاءة بالمال، أو أنّ من شأن أهل الدّنيا رِفْعةَ من كان كثيرَ المال ولو كان وضيعًا، وضِعَةَ من كان مُقلًّا ولو كان رفيع النّسب، كما هو موجود مشاهَد، فعلى الاحتمال الأوَّل يمكِن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما سيأتي البحث فيه، لا على الثّاني؛ لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر، وليس فيه ذكر الحسب، اقتصر على الدّين والمال والجمال. قوله: «وجمالها» يؤخذ منه استحباب تزوُّج الجميلة إلّا أن تُعارِض الجميلةَ غيرُ الدّيِّنة، وغيرَ الجميلة الدّيِّنةُ. نعم، لو تساوتا في الدّين، فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذّات الحسنةُ الصّفات، ومن ذلك أن تكون خفيفةَ الصَّداق. قوله: «فاظفر بذات الدّين»، في حديث جابر: «فعليك بذات الدّين»، والمعنى: أنّ اللّائق بذي الدّين والمروءة أن يكون الدّين مطمح نظره في كلّ شيء، لا سيّما فيما تطول صُحبته، فأمره النّبيُّ بتحصيل صاحبة الدّين الّذي هو غاية البُغية" [1].
قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: «تربت يداك»؛ أي: لَصِقتا بالتّراب، وهي كناية عن الفَقر، وهو خبر بمعنى الدّعاء؛ لكن لا يُراد به حقيقته، وبهذا جزم صاحب العمدة، زاد غيره أنّ صدور ذلك من النّبيِّ ﷺ في حقِّ مسلم لا يُستجاب لشرطه ذلك على ربِّه. قال القرطبيُّ: معنى الحديث أنّ هذه الخصال الأربعَ هي الّتي يُرغَب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عمّا في الوجود من ذلك، لا أنّه وَقَع الأمر بذلك؛ بل ظاهرُه إباحة النّكاح لقصد كلٍّ من ذلك؛ لكنّ قصد الدّين أولى. قال: ولا يُظنّ من هذا الحديث أنّ هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة؛ أي: تنحصر فيها؛ فإنّ ذلك لم يقل به أحد فيما علمتُ، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي" [2].
قال بدر الدين العينيُّ رحمه الله: "قوله: «تنكح المرأة» على صيغة المجهول، والمرأة مرفوع به. قوله: «لأربع»؛ أي: لأربع خصال. قوله: «لمالها»؛ لأنّها إذا كانت صاحبة مال، لا تُلزم زوجها بما لا يُطيق، ولا تكلِّفه في الإنفاق وغيره... قوله: «ولحسبها» هو إخباره عن عادة النّاس في ذلك، والحسب ما يَعُدُّه النّاس من مفاخر الآباء، ويقال: الحسب في الأصل الشَّرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عَدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل: المراد بالحسب هنا الفِعال الحسنة، وقيل: المال، وهذا ليس بشيء لأن المال ذُكِر قبله. قوله: «وجمالها» لأن الجمال مطلوب في كل شيء، ولا سيّما في المرأة الّتي تكون قَرينتَه وضَجيعته. قوله: «ولدينها» لأنّه به يحصل خير الدّنيا والآخرة، واللائق بأرباب الديانات وذوي المروءات أن يكون الدّين مَطمَح نظرهم في كلِّ شيء، ولا سيّما فيما يَدُوم أمره؛ ولذلك اختاره الرّسول ﷺ بآكد وجه وأَبلَغِه، فأمر بالظَّفر الّذي هو غاية البُغية؛ فلذلك قال: «فاظفر بذات الدّين» فإن بها تكتسب منافع الدّارين. «تربت يداك» إن لم تفعل ما أُمرتَ به. وقال الكرمانيّ: «فاظفر» جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا تحقّقت تفصيلها، فاظفر أيّها المسترشد بها. واختلفوا في معنى «تربت يداك». فقيل: هو دعاء في الأصل، إلّا أن العرب تستعملها للإنكار والتعجُّب والتعظيم والحثِّ على الشّيء، وهذا هو المراد به ههنا، وفيه التّرغيب في صحبة أهل الدّين في كلِّ شيء؛ لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. وقال محيي السنَّة: هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم: لا أب لك، ولم يريدوا وقوع الأمر، وقيل: قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدّين إلى ذوات المال ونحوه؛ أي: تربت يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظّفر بذات الدّين، وقيل: معنى «تربت يداك»؛ أي: لصقت بالتّراب، وهو كناية عن الفقر" [3].
قال النوويُّ رحمه الله: "الصّحيح في معنى هذا الحديث أنّ النّبيَّ ﷺ أخبر بما يفعله النّاس في العادة؛ فإنّهم يقصدون هذه الخصال الأربعَ، وآخرها عندهم ذات الدّين، فاظفر أنت أيّها المسترشد بذات الدّين، لا أنّه أَمَر بذلك. قال شِمْرٌ: الحسب: الفعل الجميل للرّجل وآبائه، وفي هذا الحديث الحثُّ على مصاحبة أهل الدّين في كلِّ شيء؛ لأنّ صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبَرَكتهم وحُسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم" [4].
قال الطيبيُّ رحمه الله: "رُوِيَ أن رجلًا جاء إلى الحسن وقال له: إن لي بنتًا أحبُّها، وقد خَطَبها غير واحد، فمن تُشير عليَّ أن أزوِّجها؟ قال: زوِّجْها رجلًا يتَّقي الله؛ فإنه إن أحبَّها أَكرَمها، وإن أَبغَضها لم يَظلِهْما.
قوله: (فاظفر) جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا تحقَّق ما فصَّلتُ لك تفصيلًا بيِّنًا، فاظفر أيُّها المسترشِد بذات الدين؛ فإنها تَكسِبُك منافع الدارين. واللامات المكرَّرة مُؤذِنة بأن كلًّا منهن مستقلَّة في الغرض" [5].
قال ابن تيمية رحمه الله: "المرأة الصالحة تكون في صُحبة زوجها الرجل الصالح سنينَ كثيرةً، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله: «الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعها المرأةُ المؤمنة، إن نظرتَ إليها أعجبتْكَ، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك». وهي التي أمر بها النبيُّ في قوله لَمَّا سأله المهاجرون: أيَّ المال نتَّخِذُ؟ فقال: «لِسَانًا ذَاكِرًا، وقَلْبًا شَاكِرًا، أو امرأة صالحةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى إيمانه» رواه الترمذيُّ، من حديث سالم بن أبي الجعد، عن ثوبانَ. ويكون منها من المودَّة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه، فيكون ألم الفراق أشدَّ عليها من الموت أحيانًا، وأشدَّ من ذَهاب المال، وأشدَّ من فراق الأوطان، خصوصًا إن كان بأحدهما علاقةٌ من صاحبه، أو كان بينهما أطفالٌ يَضِيعون بالفِراق، ويَفسَد حالهم" [6].
قال الخطيب الشربينيُّ رحمه الله: "والمراد بالدِّين: الطاعات، والأعمال الصالحات، والعفَّة عن المحرَّمات" [7].
1. "فتح الباري" لابن حجر (9/ 135).
2. "فتح الباري" لابن حجر (9/ 135، 136).
3. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعينيِّ (20/ 86).
4. "شرح النوويِّ على مسلم" (10/ 51، 52).
5. "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (7/ 2259).
6. "مجموع الفتاوى" (35 / 299).
7. "مغني المحتاج" (3 / 127).