الفوائد العلمية
في الحديث بيان أنه مَن أحدثَ في الدِّين ما ليس منه فعمَلُه مردودٌ عليه، وأنه لا تُقبَلُ الأعمالُ إلَّا إذا كانت على هَدْي رسول الله ﷺ.
في الحديث بيان أن لإزالة المنكر درجاتٍ متفاوتةً؛ أعْلاها إزالتُه باليد، وأدْناها إنكارُه بالقلب؛ فالواجبُ في الأمر والنهي يختلف باختلاف القُدرة.
أعْلى مراتب تغيير المنكَر هي تغييره باليد، وذلك إذا اقتضى عملًا كإتلاف آلة المنكر، والعين المحرَّمة، وعقوبة فاعله، ومن ذلك إقامة الحدود والتعزيرات مما هو إلى السلطان[1].
المرتبة الثانية من مراتب تغيير المنكر هي تغييره باللسان، وذلك ببيان حكم المنكَر والزجر عنه، ولوم فاعله، ودعوته إلى التوبة[2].
المرتبة الثالثة من مراتب تغيير المنكَر هي تغييره بالقلب، وذلك ببُغض المنكَر، والرغبة الصادقة في زواله، والعزم على تغييره بالقول والفعل لو أمكنَ ذلك[3].
إنَّ من أهمِّ تكاليف هذا الدِّين العظيم الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر؛ فقد أمر الله تعالى به وذكره في مواضع عديدة من كتابه الكريم
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة المؤمنين
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.
إن هذه الأمة لم تنل أن تكون خيرَ أمة أُخرجت للناس عن محاباة أو مجاملة؛ بل بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرطه الله تعالى لتكون هذه الأمةُ خيرَ الأمم
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾
متى أدَّت الأمَّة شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نالت الخيرية على الأمم، والنصر والتمكين
{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَ}
ومتى أخلَّت بهذا الشرط، سُلبت هذه الخيرية، ونالت العقاب.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم مهامِّ الأنبياء والرسل
{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ }
قال تعالى مُثْنيًا على الأمم السابقة القائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعاتٍ وأفرادًا:
{لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }
كما استحقَّت الأمة الإسلامية الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استحقَّت الأمم السابقة لعنة الله وغضبه ونِقمته بترك ذلك الفرض العظيم
{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }
وهذا تحذير للأمة الإسلامية أنهم لو اتَّبعوا نهج الأمم السابقة سيحلُّ بهم اللعنة والغضب بدلاً من الخيرية.
تَرْك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في حلول الدمار، ووقوع الهلاك على المجتمع بأسره
﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
إنه لا يوجد حرية مطلَقة في أيِّ شريعة دينية أو دنيوية، وإلا فهي الفوضى وتركُ الفاسدين لينشروا الفساد؛ فالنهيُ عن المنكَر لا يُعَدُّ تعدِّيًا على الحريات؛ بل هو حماية للمجتمع من المجاهرين بالمعاصي والفجور.
لا يظنَّنَّ أهل الصلاح أنهم لا يَعنيهم المجاهرة بالمنكر ما داموا مهتدين؛ فقد حذَّر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من هذا الفَهم في خُطبته: "أيُّها الناس، إنّكم تقرؤون هذه الآية:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ}
وإنَّكم تضعونها على غير موضعها، وإنّي سمعت النبيَّ ﷺ يقول:
«إنّ النّاس إذا رَأَوُا المنكَر فلم يغيِّروه، أوشك أن يعمَّهم الله بعقابٍ منه»
قوله ﷺ: «فبقلبه» معناه: فليَكرَهْه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر؛ ولكنّه هو الّذي في وُسعه،
«وذلك أضعف الإيمان» معناه: أقلُّه ثمرةً
1. انظر: "الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية"، عبد الرحمن بن ناصر البراق (ص: 77).
2. انظر: "الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية"، عبد الرحمن بن ناصر البراق (ص: 77).
3. انظر: "الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية"، عبد الرحمن بن ناصر البراق (ص: 77).
4. رواه أحمد (1)، وابن ماجه (4005)، وأبو داود (4338)، والترمذيُّ (3057)، وقال: حديث حسن صحيح.
5. "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 25).
الفوائد العقدية
17. في الحديث جعل إنكار المنكَر بالقلب من مراتب الإيمان، وهو بُغضه وكراهته المستلزم لتركه[6].
المراجع
- انظر: "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" لابن القيم (ص: 170).
الفوائد الفقهية
18. الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر أساسُ صَلاح المجتمَعات ونجاتها، وهو واجب على مَن استطاع تغييره في غير ضررٍ من هذه الأمَّة.
19. هذا الحديث أصلٌ في صفة التّغيير، فحقُّ المغيِّر أن يغيِّره بكلِّ وجه أَمكَنه زوالُه به قولًا كان أو فِعلًا [1].
20. هذا الحديث ليس في الترتيب الزمنيِّ، وكيفية البَدء في تغيير المنكر؛ بل الترتيب في هذا الحديث بالنظر إلى الغاية؛ أي: إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر؛ فإن النبيَّ ﷺ في تطبيقه لتغيير المنكرات لم يبدأ بالتغيير باليد حتى مع قدرته ﷺ على ذلك، ومع توافر بقية الشروط؛ وإنما كان يبدأ بالتعريف والتذكير، ونحوهما؛ أي: إن مقصود الحديث: إذا لم يندفع المنكر إلا بذلك دُفع به إذا كان هناك قدرة على ذلك؛ فالحديث عمَّا يتعلَّق بالقدرة، لا في ترتيب التغيير وكيفيته.
21. الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض النّاس سقط الحَرَج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أَثِم كلُّ من تمكَّن منه بلا عُذر ولا خَوف[2].
22. قد يتعيَّن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، كما إذا كان في موضع لا يَعلَم به إلا هو، أو لا يتمكَّن من إزالته إلّا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكَر أو تقصير في المعروف[3].
23. لا يَسقُط عن المكلَّف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكونه لا يُفيد في ظنِّه؛ بل يجب عليه فعله؛ فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين؛ فالّذي عليه الأمرُ والنّهيُ، لا القَبول،
{مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ }
24. مراتب التعامل مع مرتكب المنكر كالتالي: تعريفه؛ فقد يكون جاهلًا، مع الرفق والتلطُّف والرحمة والإرشاد والتوجيه، ثم الوعظ والنُّصح والتخويف من الله تعالى، ثم التغليظ بالقول، إذا لم يُجْدِ ما سبق، ثم التهديد والتخويف بالتغيير باليد، أو بالإبلاغ عنه إلى من يملك ذلك، وأخيرًا تنفيذ التهديد من الهجر والمقاطعة، أو ما هدَّد به، ويكون ذلك عند الإصرار بعد استخدام كلِّ ما سبق.
25. هناك ركنان أساسيان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما: العلم والقدرة.
26. ينبغي لمن يتصدَّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالِمًا بالأمر المأمور به أو المنهيِّ عنه؛ فإن كان مما يستوي في علمه أكثر الناس؛ مثل المعلوم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة والصيام، وحرمة الربا والزنا وشرب الخمر، وتحريم ظلم الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وهلم جرًّا، فلا خلاف في ذلك.
27. لا إنكار مطلَقًا فيما كان مختلَفًا فيه بين العلماء اختلافًا معتبَرًا، أو كان من دقائق مسائل الشرع التي حُسم الخلاف فيها، وأضحى وجه الحقِّ فيها واضحًا عند أهل الاختصاص؛ مثل دقائق مسائل الاعتقاد؛ فلا يجوز لكلِّ أحد أن يُنكر فيها؛ لأنها تحتاج إلى فَهم دقيق، ويمكِن لأهل العلم والتخصُّص فقط النقاش والإنكار فيها.
28. لابدَّ أن يكون العلم بوقوع المنكر ظاهرًا بغير تجسُّس؛ فالأصل عدم تتبُّع عَوْرات المسلمين، ويجب إذا كان صاحب المنكَر مستورًا لم يُعرَف بشيء من المنكرات، ووقعت منه هفوة أو زلَّة، أن يُستر عليه ولا يُفضَح، أما إذا كان مشتهِرًا بالمعاصي معلِنًا بها، فهذا مجاهِر فاجر، يُنكَر عليه ويُفضَح.
29. إنكار المنكَر أربع درجات؛ الأولى: أن يَزُول ويَخلُفه ضِدُّه، الثّانية: أن يَقِلَّ وإن لم يَزُلْ بجُملته، الثّالثة: أن يَخلُفه ما هو مِثْلُه، الرّابعة: أن يَخلُفه ما هو شرٌّ منه؛ فالدّرجتان الأُولَيَانِ مشروعتان، والثّالثة موضع اجتهاد، والرّابعة محرَّمة[5].
30. للاحتساب آداب، أهمُّها ثلاثة آداب، هي: الرفق والصبر والتدرُّج.
31. على من يغيِّر المنكر التحلِّي بالرفق؛
«إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»
32. على من يغيِّر المنكر التحلِّي بالصبر؛ كما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه بالصبر بعد الاحتساب؛
{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ }
فلا يتوقَّع الاستجابة مباشرة؛ بل يتوقَّع الإيذاء، ويهيِّئ نفسه للصبر عليه واحتساب الأجر؛ فإن هذا من الابتلاء في نُصرة الدين، وإزهاق الباطل، وإظهار الحقِّ، والصدع به.
33. على من يغيِّر المنكر التدرُّج؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات ومراتبُ حسب الحالة والواقع؛ كما في حديث الباب.
34. لا يُشتَرط في الآمر والناهي أن يكون كاملَ الحال، ممتثلًا ما يَأمُر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنّهيُ وإن كان متلبِّسًا بما ينهى عنه؛ فإنّه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما، كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟![7].
35. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكلِّ مسلم، ولا يختصُّ بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين؛ والدّليل عليه إجماع المسلمين؛ فإنّ غير الولاة في الصّدر الأوّل والعصر الّذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ويَنهَونهم عن المنكَر مع تقرير المسلمين إيّاهم، وترك توبيخهم على التّشاغل بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير ولاية[8].
36. إنما يأمر وينهى من كان عالِمًا بما يأمر به، وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشّيء، فإن كان من الواجبات الظّاهرة والمحرَّمات المشهورة؛ كالصّلاة والصّيام والزّنا والخمر ونحوها، فكلُّ المسلمين علماءُ بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وممّا يتعلَّق بالاجتهاد، لم يكن للعوامِّ مدخل فيه، ولا لهم إنكاره؛ بل ذلك للعلماء، ثمّ العلماء إنّما ينكرون ما أُجمِع عليه، أمّا المختلَف فيه، فلا إنكار فيه[9].
37. لا يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستمرَّ حتى يُقلع مرتكب المنكر عن فعلته؛ بل إذا أمر ونهى وعجز عن التغيير باللسان، وخشِي سطوة المأمور، فقد أدَّى ما عليه.
38. مُساندةُ الحقِّ ودعْمُ مَن يأمُر بالمعروف ويَنهى عن المنكر واجبٌ على المسلمين.
39. ترك النبيُّ ﷺ قتل عبد الله بن أُبَيِّ ونهى عن ذلك؛ لئلا يتحدَّث الناس أنّ محمدًا يقتل أصحابه، ونهى الله تعالى عن سبِّ آلهة المشركين مع أنها باطلة حتى لا يسبُّوا الله عَدْوًا بغير علم.
40. القدرة تنتقض بأمرين؛ الأول: العجز الحسيُّ الفعليُّ. والثاني: الخوف من المكاره الكبيرة، وهي المكاره المحقَّقة أو المتوقَّعة التي تلحق الإنسان في نفسه أو أهله أو بدنه أو ماله، ولا عبرة بالضرر اليسير كالكلمة النابية أو السبِّ والشتم.
41. للمكلَّف إذا توقَّع حصول الضرر البالغ عليه وحده أن يأخذ بالرخصة وترك تغيير المنكر، أو يأخذ بالعزيمة والإنكار، ويختلف هذا من شخص لآخر، إلا أن العزيمة واجبة في حقِّ العالم المقتدى به الذي يُفتن به الناس، ويضيع الحقُّ إن أخذ بالرخصة، مثلما حدث في فتنة خلق القرآن مع الإمام أحمد بن حنبل.
42. إذا توقَّع المكلَّف حصول ضرر على أهله أو طائفته أو مثل ذلك، فيمتنع عن النهي إلا بإذنهم؛ لأنّه حقُّهم، وليس له أن يُلحِق بهم أذًى بغير إذنهم ورضاهم.
43. أحكام تغيير المنكر في الواقع مبنيَّةٌ على أساس غلبة ظن أو يقين من يغيِّر المنكَر.
44. الأمر والنهيُ حقٌّ لكل مسلم بشروطه، ويجب الاقتصار في التغيير على قدر الحاجة، أما العقوبة وإقامة الحدِّ فهي حقٌّ للحاكم أو من ينوب عنه، فالعقوبة تكون على ما مضى، وتغيير المنكر يكون في المنكر في الحال أو المستقبل.
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 25).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم (3/ 12).
- رواه مسلم (2594).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).
- "شرح النوويّ على مسلم" (2/ 23).