عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»


هدايات الحديث

1. لقد راعت الشريعة حظَّ النفس، وغَلَبة الطبيعة البشرية، وشَرَعت الإحداد على فراق الأحبَّة والأقارب بالموت؛ ولكنها منعت تجاوز الحدَّ والزيادة على ما قرَّرته الشريعة، وإن بَقِيت آثار الحزن.

2. الإحداد صورة من يُسر الإسلام، ومسايرته للطبائع البشرية، وحفظ حقوق الأحياء والأموات، وشجب عادات الجاهلية القبيحة.

3. تَظهَر حِكْمةُ الإسلام جليَّةً في الفروق بين عدَّة المتوفَّى عنها زوجها، والحامل، والمطلَّقة، والآيسة، والصغيرة.

مشاريع الأحاديث الكلية