عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَن حَجَّ هذا البيتَ فلم يَرفُثْ، ولم يفسُقْ، رجَعَ كيومِ ولَدَتْهُ أمُّهُ

عناصر الشرح

غريب الحديث

يرفُث: الرفَثُ: الجِماعُ، وقيل: الفُحشُ في القول [1].

المراجع

1. قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 296): رفَث: إذا أفْحَش في كلامه، ويكون الرفثُ الجماعَ أيضًا، والرفث ذِكر الجماع والتحدُّث به.



المعنى الإجماليُّ للحديث

يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ أنه قال: «مَن حَجَّ هذا البيتَ»؛ أي: من أتى البيت الحرام حاجًّا لله. «فلم يَرفُثْ، ولم يفسُقْ»؛ أي: فلم يأتِ بفُحش من القول، أو السِّباب، أو المعاصي، أو السيِّئات، ونحو ذلك. «رجَعَ كيومَ ولَدَتْهُ أمُّهُ»: خرج من حَجِّه هذا مغفورًا له ذنوبُه؛ كأنه وُلِد من جديد دون ذنوب.

الشرح المفصَّل للحديث

يُرشدنا النبيُّ في هذا الحديث إلى بيان أحد أعظم مُكَفِّرات الذنوب، وهو الحجُّ الْمَبْرور؛ فإنه كما في الحديث

عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قال: «العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةُ»

[1]،

ولما رواه عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «تابِعوا بين الحجِّ والعُمرة؛ فإنهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذنوبَ كما يَنفي الكِيرُ خبثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ، وليس لحجَّةٍ مبرورةٍ إلا الجنةُ» [2].

قوله: «من حَجَّ» في رواية مسلم: «مَن أتى»، وذلك يشمل الحَجَّ والعمرة معًا [3].

قوله: «فلم يرفُث» الرفَث: الجِماع، كما أن جمهور المفسِّرين على أنه كناية عن الجِماع في قوله تعالى:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ  ﴾

[البقرة: 187]،

وقيل: التصريح بذِكر الجماع، وقيل: كلمة جامعةٌ لكل ما يُريد الرجُل من المرأة، وقيل: الفُحْشُ في القول [4].

وقوله: «ولم يَفسُق»، الفسوق: السِّباب، والمعاصي، والسيِّئات، وقيل: قول الزُّور، وقيل: الذبح للأنصاب. وأصله: انفسَقَت الرطبةُ، إذا خرَجَت، فسُمِّي الخارجُ عن الطاعة فاسقًا [5].

وهذا الحديث مُقتَبَس من قوله تعالى:

﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ 

[البقرة: 197]،

وإنما لم يُذكَر في الحديث الجدال كما ذُكِر في الآية على طريق الاكتفاء بذِكْر البعض، وقد دلَّت الآية على البعض الآخَر، ويُحتَمل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجودَه لا يؤثِّر في ترك مغفرة ذنوب الحاجِّ إذا كان المراد به المجادلةَ في أحكام الحجِّ فيما يظهَر من الأدلَّة، أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثِّر أيضًا؛ فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفَث، والحَسَن منها ظاهرٌ في عدم التأثير، والمستوي الطرفَين لا يؤثِّر أيضًا [6].

وإنما أمر الله باجتناب ذلك في الحجِّ خاصَّةً، مع أنه مأمور باجتناب الجدال والفسوق في كلِّ وقت؛ لأنه مع الحجِّ أشدُّ، فهو كلُبْس الحرير للرجال في الصلاة مثلًا [7].

وقوله: «رجَع كيوم ولدته أمه» كنايةٌ عن المغفرة ومحو الذنوب، فكأنه رجَع عاريًا عن الذنوب. وهذا يشمل جميعَ الذنوب؛ الصغائر، والكبائر، والتَّبِعات [8].

وهذه المغفرة إنما هي عامَّة في حقوق الله تعالى؛ فإن الله عزَّ وجلَّ يغفرها، أما حقوق الآدميين فلا تسقُط إلا باسترضاء الخصوم، أو أداء الحقوق لأصحابها [9].



المراجع

1. رواه البخاريُّ (1773)، ومسلم (1349).

2. رواه الترمذيُّ (810)، والنسائيُّ (2631)، وقال الترمذيُّ: حسن صحيح، وكذلك قال الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 7).

3. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 382)، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلانيِّ (3/ 97).

4. انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (4/ 462)، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقِّن (11/ 41).

5. انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (4/ 462)، "فتح الباري" لابن حجر (3/ 382).

6. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 383).

7. انظر: "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" للكرمانيِّ (9/ 31).

8. انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 464).

9. انظر: "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" للكرمانيِّ (9/ 31).


النقول

قال ابن القيم رحمه الله: "فالله سبحانه جعل لأهل كلِّ مِلَّة يومًا يتفرَّغون فيه للعبادة، ويتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا، فيومُ الجمعة يومُ عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضانَ في الشهور، وساعةُ الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان؛ ولهذا من صحَّ له يوم جمعته وسَلِم، سَلِمت له سائر جُمعته، ومن صحَّ له رمضان وسلم، سلمت له سائر سَنَته، ومن صحَّت له حَجَّته وسَلِمت له، صحَّ له سائر عمره، فيومُ الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضانُ ميزان العام، والحجُّ ميزان العمر" [1].

قال الباجي رحمه الله: "«مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»: يُريد - واللّهُ أعلم - أنّه لا ذنبَ له؛ لأنَّ ما أتى به من العمل قد كفَّر سائر ذنوبه، فصار كيومَ ولدتْه أمُّه، لا ذنب له، واللّه أعلم" [2].

قال الطِّيبيُّ رحمه الله: "قوله: «فلم يرفث»: الرَّفَث: التصريح بذِكر الجِماع، والإعرابُ به. وقال الأزهريُّ: هو كلمة جامعة لكلِّ ما يريده الرجل من المرأة، وقال سعيدُ بنُ جُبيرٍ في قوله تعالى:  

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ﴾  

[البقرة: ١٩٧]

الرَّفَث إتيان النساء، والفسوقُ السِّبابُ، والجِدال الْمِراء، يعني مع الرُّفقاء والخَدَم والْمُكَارين. وإنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتمادًا على الآية. والفاء في «فلم يَرفُث» معطوف على الشَّرط، وجوابه «رجع»؛ أي: صار، والجار والمجرور خبرٌ، ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: رَجَع مشابِهًا لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمُّه" [3].

قال ابن الملقِّن رحمه الله: "والرَّفَث: الجِماع أو التَّعْرِيض به، أو القَبِيح من القول. والفسوقُ: المعاصي كلُّها، أو الذَّبح لغير الله، أو إتيان المعاصي في الحَرَم، أو السِّباب، أقوال. وقال ربيعة: هو قول الزور. وقُرِئ: (فَلا رُفُوثَ وَلَا فُسُوقَ)، وكذا هو في مُصحَف عبد الله، وزعم ابن حزم أنه لا يَحرُم على الْمُحرِم إلا الإيلاج فقط، ويُباح له أن يقبِّلها ويُباشِرها، قال: لأن الله تعالى لم يَنْهَ إلا عن الرَّفَث، وهو الجماع فقط، ولا عجب أعجب ممن نهى عن ذَلِكَ، ولم يَنْهَ الله تعالى ولا رسوله عن ذَلِكَ" [4].

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: «فلم يرفث»: الرَّفَث الجِماع، ويُطلَق على التّعريض به، وعلى الفُحش في القول. وقال الأزهريُّ: الرّفث: اسم جامع لكلِّ ما يريده الرّجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصُّه بما خوطب به النّساء، وقال عياض: هذا من قول اللّه تعالى: ﱡ ﱉ ﱊ  ﱋ ﱌ ﱠ، والجمهور على أنّ المراد به في الآية الجماع. انتهى. والّذي يظهر أنّ المراد به في الحديث ما هو أعمُّ من ذلك، وإليه نحا القرطبيُّ، وهو المراد بقوله في الصّيام: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث" [5].

قال بدر الدين العينيُّ رحمه الله: "قوله: «فلم يرفث»، بضمِّ الفاء وكسرها، الفاء فيه عطف على الشّرط، أعني قوله: (من)، ويرفث بضمِّ الفاء وكسرها وفتحها، والأفصح الفتح في الماضي، والضّمُّ في المستقبل. وقال ابن سِيدَه: الرّفث: الجماع، وقد رفث إليها، ورفث في كلامه يَرفُث رفثًا، وأرفث: أفحش، والرّفث: التّعريض بالنّكاح. وفي "الجامع": الرّفث: اسم جامع لكلّ شيء ممّا يريد الرجل من المرأة. قوله: «ولم يفسق»، الفسق العصيان والتّرك لأمر الله تعالى، والخروج عن طريق الحق.... وقال القزاز: أصله من قولهم: انفسقت الرُّطبة إذا أُخرِجت من قشرها، فسُمِّي بذلك الفاسق؛ لخروجه من الخير وانسلاخه منه. وقيل: الفاسق الجائز. قالوا: والفسق والفسوق في الدّين اسم إسلاميٌّ لم يُسمَع في الجاهليّة ولا يوجد في أشعارهم، وإنّما هو مُحدَث سُمِّي به الخارج عن الطّاعة بعد نزول القرآن العظيم. وقال ابن الأعرابيِّ: لم يُسمَع قطُّ في كلام الجاهليّة ولا في شعرهم: فاسق، وهذا عجيب، وهو كلام عربيٌّ. قوله: «رجع كيوم ولدته أمه»؛ أي: رجع مشابهًا لنفسه في البراء من الذّنوب في يوم ولدته أمه، ورجع بمعنى: صار، جواب الشّرط. ولفظ: (كيوم) يجوز فيه البناء على الفتح. فإن قلت: ذكر هنا الرّفث والفسوق ولم يذكر الجدال، كما في القرآن؟ قلت: اعتمادًا على الآية، والله أعلم" [6].

قال السيوطيُّ رحمه الله: "من أتى هذا البيت حاجًّا فلم يرفث، بضمّ ِالفاء وكسرها، والرّفث الفُحش من القول، وقيل: الجماع، ولم يَفسُق بارتكاب شيء من المعاصي رجع كيوم ولدته أمّه؛ أي: بغير ذنب. قال القرطبيُّ: وهذا يتضمَّن غفران الصّغائر والكبائر والتَّبِعات" [7].

قال ابن حجر رحمه الله: "فائدة: فاء الرّفث مثلَّثة في الماضي والمضارع، والأفصحُ الفتح في الماضي، والضّمُّ في المستقبل، واللّه أعلم. قوله: «ولم يفسق»؛ أي: لم يأت بسيّئة ولا معصيّة. وأغرب ابن الأعرابيّ فقال: إنّ لفظ (الفسق) لم يُسمع في الجاهليّة ولا في أشعارهم؛ وإنّما هو إسلاميٌّ، وتُعقِّب بأنّه كثر استعماله في القرآن، وحكايته عمّن قبل الإسلام، وقال غيره: أصله انفسقت الرُّطبة إذا خرجت، فسُمِّي الخارج عن الطّاعة فاسقًا. قوله: «رجع كيوم ولدته أمّه»؛ أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصّغائر والكبائر والتَّبعات" [8].

قال القسطلانيُّ رحمه الله: "«فلم يرفث»: بتثليث الفاء في المضارع والماضي؛ لكن الأفصح الضمُّ في المضارع، والفتح في الماضي؛ أي: الجِماع أو الفُحش في القول، أو خطاب الرجل المرأة فيما يتعلَّق بالجماع. وقال الأزهريُّ: كلمة جامعة لكلِّ ما يُريده الرجل من المرأة. «ولم يَفسُق»: لم يأتِ بسيئة ولا معصية. وقال سعيدُ بنُ جُبيرٍ في قوله تعالى:


﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ﴾  

[البقرة: ١٩٧]

الرَّفَث إتيان النساء، والفسوقُ السِّبابُ، والجِدال الْمِراء، يعني مع الرُّفقاء والخَدَم والْمُكَارين. ولم يذكر في الحديث الجدال في الحجِّ اعتمادًا على الآية، ويُحتمَل أن يكون ترك الجدال قصدًا؛ لأن وجوده لا يؤثِّر في ترك مغفرة ذنوب الحاجِّ إذا كان المراد به المجادلةَ في أحكام الحجِّ؛ لما يظهر من الأدلَّة، أو المجادلة بطريق التعميم لا تؤثِّر أيضًا؛ لأن الفاحش منها دَخَل في عموم الرَّفَث، والحَسَن منها ظاهرٌ في عدم التأثير، والمستوي الطَّرفين لا يؤثِّر أيضًا. قاله في "فتح الباري"، والفاء في قوله: «فلم يرفث» عطف على الشرط، وجوابه «رجع»؛ أي: من ذنوبه، «كيوم ولدته أمه» بجرِّ (يوم) على الإعراب، وبفتحه على البناء، وهو المختار في مثله؛ لأن صدر الجملة المضاف إليها مبنيٌّ؛ أي: رجع مشابهًا لنفسه في أنه يَخرُج بلا ذنب كما خرج بالولادة، وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبِّعات" [9].

قال الملا علي القاري رحمه الله: "«ولم يفسق» بضمّ السّين؛ أي: لم يفعل فيه كبيرةً، ولا أصرَّ على صغيرة، ومن الكبائر ترك التّوبة عن المعاصي؛

قال تعالى:

{وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ}

[الحجرات: 11]

... والرّفث: التّصريح بذكر الجماع، وقال الأزهريُّ: هو كلمة جامعة لكلِّ ما يريده الرّجل من المرأة، وقيل: الرّفث في الحجّ إتيان النّساء، والفسوق السِّباب، والجدال الْمُماراة مع الرّفقاء والخَدَم، ولم يذكر الجدال في الحديث اعتمادًا على الآية، أو لدخوله في الفسق أو الرّفث، وقيل: لأنّ المراد به النّهي لا النّفي... قيل: رجع بمعنى صار، خبره (كيوم)، ويجوز أن يكون على معناه الموضوع له، فيكون (كيوم) حالًا؛ أي: رجع إلى وطنه مشابهًا يومه بيوم ولادته في خلوّه من الذّنوب؛ لكن على هذا يخرج المكّيّ عمّا ذكر في الحديث، ويجوز أن يكون بمعنى فرغ من أعمال الحجّ.

اعلم أنّ ظاهر الحديث يفيد غفران الصّغائر والكبائر السّابقة؛ لكنّ الإجماع أنّ المكفّرات مختصّة بالصّغائر عن السّيّئات الّتي لا تكون متعلّقةً بحقوق العباد من التّبعات؛ فإنّه يتوقّف على إرضائهم، مع أنّ ما عدا الشّركَ تحت المشيئة" [10].

قال ابن تيمية رحمه الله: "«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يَرفُث ولم يَفسُق. فالمنهيُّ عنه الْمُحرِم في الآية: هو «الرَّفَث»، وهو الجماع ودواعيه قولاً وفعلاً، و«الفسوق»: هو المعاصي كلُّها، هذا الذي نُهي عنه الْمُحرِم" [11].

قال القسطلانيُّ رحمه الله: "«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» قال في القاموس: الفسق الترك لأمر الله والعصيانُ، والخروجُ عن طريق الحقِّ أو الفجور؛ كالفسوق، وفسق: جَارَ، وعن أمر ربِّه خرج، والرطبة عن قشرها خرجت كانفسقت، قيل: ومنه الفاسق لانسلاخه عن الخير. «رجع» والحال أنه «كيوم ولدته أمه» عاريًا من الذنوب، أو رجع بمعنى صار، والظرف خبره، وميمه مفتوحة، ويجوز كسرها، وهو الذي في اليونينية، ولم يذكر في الحديث الجدال اعتمادًا على ما في الآية، أو لأن المجادلة ارتفعت بين العرب وقُريش في موضع الوقوف بعرفةَ والمزدلفة، فأسلمت قريش، وارتفعت المجادلة، ووقف الكل بعرفة" [12].

قال ابن القيم رحمه الله: "فالله سبحانه جعل لأهل كل مِلَّة يومًا يتفرَّغون فيه للعبادة، ويتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا، فيومُ الجمعة يومُ عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضانَ في الشهور، وساعةُ الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان؛ ولهذا من صحَّ له يوم جمعته وسَلِم، سَلِمت له سائر جُمعته، ومن صحَّ له رمضان وسلم، سلمت له سائر سنته، ومن صحَّت له حَجَّته وسلمت له، صحَّ له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر" [13].


المراجع

1. "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (1/ 386).

2. "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (3/ 81).

3. "شرح المشكاة = الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (6/ 1938، 1939).

4. "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقِّن (11/ 41).

5. "فتح الباري" لابن حجر (3/ 382).

6. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعينيِّ (9/ 135).

7. "شرح السيوطيِّ على مسلم" (3/ 395).

8. "فتح الباري" لابن حجر (3/ 382).

9. “إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري” للقسطلانيِّ (3/ 97).

10. "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للملا علي القاري (5/ 1741)

11.  "المستدرك على مجموع الفتاوى" (3/ 187)

12. “إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري” للقسطلانيِّ (3/ 290).

13. "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (1/ 386).

مشاريع الأحاديث الكلية