عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهمَا - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ».

خلاصة المعنى

بيَّن النبيُّ ﷺ أنَّ زكاة الفطر تُخرَج عن كلِّ مُسلِمٍ، ذكَرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبير، على كلِّ فردٍ صاعٌ من طعام، تُخرَج قبل صلاة العيد.

مشاريع الأحاديث الكلية