عن ابن عمرَ وأبي هُريرةَ رضي الله عنهم، أنهما سَمعا رسولَ اللهﷺ يقولُ على أعوادِ مِنْبَرِه: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوامٌ عن وَدْعِهمُ الجُمُعاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قُلوبِهم، ثم لَيَكونُنَّ منَ الغافِلينَ»
عن ابن عمرَ وأبي هُريرةَ رضي الله عنهم، أنهما سَمعا رسولَ اللهﷺ يقولُ على أعوادِ مِنْبَرِه: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوامٌ عن وَدْعِهمُ الجُمُعاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قُلوبِهم، ثم لَيَكونُنَّ منَ الغافِلينَ»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»
[5]
فعن عبد الله بن عمرو أن النبيَّ ﷺ قال:
«مَا من مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ»
[6]
الفوائد الفقهية
10-الإجماعُ قائم على وجوب صلاة الجُمعة على الإطلاق[1]
11- في الحديث استحباب اتِّخاذ الْمِنبَر، وهو سُنَّة مجمَع عليها[2]
12- من فضائل يوم الجمعة: الاغتسال؛
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»
[3]
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهمَا:
أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»
[4]
فعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى»
[5]
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ
[6]،
وعن عبد الله بن سلام أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول على المنبر يوم الجمعة:
«ما على أحدكم إن وجد أن يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِه»
[7].
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»
[8]
فعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ ﷺ قال:
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجُمُعتين»
[9]
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ :
«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا
[10]
فعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْ بَلِيتَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»
[11]
﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾
[الجمعة: 9]
الفوائد العقدية
23- سبب تعظيم صلاة الجمعة هو الاختيار الربَّانيُّ، والتخصيص الإلهيُّ لهذه الصلاة ويومها بالمزايا والفضائل، وتلك إحدى مظاهر الربوبية لله عزَّ وجلَّ، حيث ينفرد بتعظيم ما يشاء من خلقه، وما يختار من الزمان والمكان، فهو الذي يفعل ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه
الفوائد الحديثية24- لابن عُمر ألفان وسِتُّمائةٍ وثلاثون حديثًا بالمكرَّر، واتَّفَقا له على مِائةٍ وثمانية وستين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بأحد وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بِأَحَدٍ وثلاثين[1]
25- يروي عن أبي هريرة - كما قال البخاريُّ - أكثر من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَقا منها على ثَلاثمِائة، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين [2]
الفوائد التربوية
26- الأمور العِظام تقتضي أمرًا ونهيًا عامًّا على الملأ، ولهذا ناسب النهي عن ترك الجماعة والجُمُعة بأن يكون على المنبر، مع اجتماع الناس، وزيادة في الأهمية.
الفوائد اللغوية27- في الحديث ثلاثة أفعال مؤكَّدة باللام ونون التوكيد الثقيلة، هي: (لَيَنْتَهِيَنَّ، لَيَخْتِمَنَّ، لَيَكونُنَّ)؛ ولكنْ ثَمَّةَ فرقٌ لُغويٌّ بينها، على التفصيل التالي: الفعل (لَيَنْتَهِيَنَّ): يتكوَّن من: لام التوكيد، والفعل (ينتهي)، متَّصِلاً بنون التوكيد الثقيلة مباشرة، وكذلك الفعل (لَيَخْتِمَنَّ): يتكوَّن من: لام التوكيد، والفعل (يختم)، متَّصِلاً بنون التوكيد الثقيلة مباشرة، ومن ثم فإعرابهما: فعل مضارع مبنيٌّ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد الثقيلة: حرف مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب، أما (لَيَكونُنَّ) فأصلها لـ(يكونون نَّ = يكونون نْنَ): الفعل (يكون)، وواو الجماعة فاعل، ونون الرفع، ونون التوكيد الثقيلة. حُذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، فصارت (يكونونْنَ)، فالتقى ساكنان، الواو والنون الساكنة، فحُذفت الواو، فصارت (يكونُنَّ). وإعرابها: يكون: فعل مضارع ناقص ناسخ مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتلاقي الأمثال، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين: ضمير مبنيٌّ على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد الثقيلة: حرف مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.
28- «عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمُعَاتِ»؛ أي: عن تركهم إيّاها والتّخلُّفِ عنها، من: وَدَع الشّيءَ يَدَعُه وَدْعًا، إذا تركه. وقال بعضُ أهل اللغة: إن الفعل "وَدَعَ" لم تَستعمل العرب منه الماضي والمصدر، بل أماتوه، وهذا الحديث يشهَد عليهم؛ فإن النبيَّ ﷺ استخدم المصدرَ منه، وفي صحيح مسلم استخدام الماضي منه؛
فعن عائشة أن النبيَّ ﷺ قال لها:
«يا عائشةُ، إن شرَّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة مَن وَدَعَه - أو تركه - الناس اتِّقاءَ فُحْشه»
[1]،
وقول النبيِّ ﷺ هو الحجَّة القاضية على كل ذي لهجة وفصاحة[2]
29- «أو ليختمن اللّه على قلوبهم» شُبِّهت القلوب بسبب إعراضهم عن الحقِّ واستكبارهم عن قَبوله، وعدم نفوذ الحقِّ إليها، بالأشياء الّتي استُوثق عليها بالختم، فلا يَنفُذ إلى باطنها شيء [3]