عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:  «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ،  وَالْمَيْتَةِ،  وَالخِنْزِيرِ،  وَالأَصْنَامِ»،  فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»،  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

خلاصة المعنى

بيَّن النبي ﷺ في الحديث عددًا من الأشياء التي يَحرم بيعُها، وبيَّن أنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم استعمالَه وحرَّم ثمنَه؛ فإنه ﷺ لمَّا أخبر أنَّ الميتة حرامٌ، سأله أصحابه رضي الله عنهم عن شَحمِها واستخدامه في الطِّلاء والإنارة ونحو ذلك، فأخبرهم أن ذلك لا يجوز، وأنَّ اليهود استحقُّوا غضَبَ الله بذلك؛ فإنه لمَّا حرَّم عليهم الشَّحم تحايَلوا على الشرع فأذابوه وباعوه.

مشاريع الأحاديث الكلية