78 - من أحكامِ الطَّلاق والعِدَّة

عن عبدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حَائضٌ على عِهدِ رسولِ الله ﷺ تطليقةً واحدةً، فسأل عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فتغيَّظ رسولُ الله ﷺ، ثم قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فليراجعها، ثم ليُمسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدةُ التي أَمَر اللهُ أن تطلَّق لها النساءُ»؛ متفقٌ عليه وفي لفظ لمسلم: ((مُرْه فليراجِعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا))


عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ بنِ نُفَيْلِ

عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ بنِ نُفَيْلِ، أبو عبد الرحمن القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ الْمَكِّيُّ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ، الإمامُ القُدوة، شَيْخُ الإسلام، أَسلَم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يَحتلِم، واستُصْغِرَ يومَ أُحدٍ، فَأَوَّلُ غزواته الخَنْدَقُ، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو من الْمُكثِرين بالفُتيا والحديث. توفِّي سنة (74هـ) [1]. 

المراجع

1. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (4/ 322)، "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 105)، "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 155).

مشاريع الأحاديث الكلية